تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته ( 1 ) .
شرح
بنفسه ( 1 ) كما هو الحال في النسيان ، فلا فرق بين العامد والناسي ، فمع التمكن من الرجوع بنفسه ومباشرة الطواف يجب وإلاّ فيستنيب . الظاهر الثاني ، وذلك أوّلاً : لأن النسيان لا خصوصية له ، فإن في طواف النساء جهتين : الاُولى : وجوبه النفسي . الثانية : وجوبه الشرطي من جهة تحلّة النساء ، أما الوجوب النفسي فلا شك كما أنّه يسقط في حال النسيان وعدم التمكن من الطواف بعد رجوعه إلى بلده ، لأنه تكليف والتكليف مشروط بالقدرة ، كذلك يسقط في العمد جزماً لأنه تكليف مشروط بالقدرة ، والمفروض أنّه غير قادر على الرجوع والاتيان به . وأما وجوبه الشرطي وهو تحلّة النساء ، فالتعليل في بعض روايات النسيان - وأنّه يأمر من يطوف عنه لتحل له النساء ( 2 ) - كاشف عن عدم اختصاص ذلك بالناسي ، بل بطبيعة الحال الرجل لا يبقى بلا امرأة ، وكذا العكس على ما في بعض الروايات ( 3 ) ، ولأجل ذلك شرعت النيابة لتحلة النساء ، فلا يختص الحكم بالناسي بمقتضى هذا التعليل أيضاً ، فيشمل العامد سواء كان جاهلاً بالحكم أم عالماً به . وثانياً : مع الاغماض عن ذلك فيكفينا اطلاقات ما دل على أن من لم يتمكن من الطواف يطاف به ، وإلاّ فيطاف عنه ( 4 ) وعدم اختصاص ذلك بطواف الفريضة ، بل يعم كل طواف فريضة كان أو طواف النساء ، ومع ذلك الاحتياط في محلّه . ( 1 ) ثمّ لو فرض أن المكلف لم يطف طواف النساء لا بنفسه ولا بنائبه ، ومات ، فالمذكور في كلام جملة من الفقهاء ( 5 ) منهم المحقق ( 6 ) أنّه يقضي عنه وليّه ، وهو المعروف بينهم ، وليس في كلامهم - والله العالم - أنّه يقضى من تركته ، بل هو واجب على نفس الولي . ولكن ذكر شيخنا الاُستاذ في مناسكه ( 7 ) أنّه يقضى عنه من أصل ماله - الميت - ولم يذكر وجوبه على
هامش
( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 421 .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار الثالثة المتقدمة في الشرح .
( 3 ) الواردة في كتاب الطلاق منها : موثقة عبد الرحمن البصري « تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج » ، ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان « لا تترك المرأة بغير زوج » الوسائل ج 22 : 73 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3 ، 4 .
( 4 ) تقدمت هذا الروايات في المسألة 326 من مسائل المناسك .
( 5 ) كما في المختصر النافع : 95 والنهاية 1 : 506 ، والسرائر 9 : 400 طبع مكتبة الروضة الحيدرية .
( 6 ) الشرائع 1 : 310 .
( 7 ) دليل الناسك ( المتن ) : 422 .