] المناسك [ « مسألة 417 » : كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء ، فلو تركه الرّجل حرمت عليه النِّساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرِّجال ( 1 ) .
شرح
ويدلنا على ذلك عدة من الروايات ( 1 ) :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « القارن لا يكون إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة معاوية الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . وطواف بعد الحج وهو طواف النساء . . . » ( 3 ) .
وفي كلا الصحيحتين التصريح بأن طواف النساء هو طواف بعد الحج ، ومعناه أنّه غير الحج .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . وطواف بالبيت بعد الحج » ( 4 ) وهي واضحة الدلالة على أن طواف النساء واجب آخر مستقل غير مربوط بالحج .
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لولا ما منّ الله عزّوجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحلّ له أهله » ( 5 ) فإنها واضحة الدلالة على أن الاتيان بطواف النساء إنما هو لتحلة النساء ، فإذا لم يرد ترتب هذا الأثر لا مانع من رجوعه إلى بلده بلا طواف النساء - أي من حيث الحكم الوضعي - ومنه يظهر أن طواف النساء ليس جزءاً من الحج ، وإلاّ لم يجز له الرجوع بغير طواف النساء ، وقد فرض ( عليه السلام ) جواز الرجوع له إلاّ أنّه لا تحل له النساء ، وعليه فليس ترك طواف النساء ولو عمداً موجباً لفساد الحج .
( 1 ) تقدم الكلام حول هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلاً ، وهي أن الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات حج التمتع طواف النساء وصلاته .
هامش
( 1 ) ممّا لم يذكره السيد الاُستاذ من الروايات هو صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، قال : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله ، إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمّالها ، تمضي فقد تم حجّها » ، الوسائل ج 13 : 452 باب 84 من أبواب الطواف ح 13 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 221 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 218 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 298 باب 2 من أبواب الطواف ح 2 .