3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرّة واحدة ( 1 ) .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة ( 2 ) .
شرح
فرمى الاُولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الاُولى بثلاث وقد فرغ . وإن كان رمى الاُولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع . . . » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على وجوب كون الرمي بسبع ، وهي كالاُولى وإن كانت واردة في رمي الجمار الثلاث إلاّ أنك قد عرفت القطع بعدم الفرق ، وكذا يستفاد هذا من بعض الروايات الاُخر ، ولكن العمدة ما تقدم .
ثمّ إنه لابدّ وأن يكون الرمي بالحصى ، وأما غيره من الأجسام فلا تجزي للنهي عنه كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « ولا ترم الجمار إلاّ بالحصى » ( 2 ) .
( 1 ) الجهة الرابعة : لابدّ وأن يكون الرمي لكل واحدة على نحو الاستقلال ، أي أن تكون هنا سبع رميات لا أن يرمي الحصيات كلها دفعة أو دفعتين أو ثلاثاً ، وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه وعليه جرت السيرة القطعية ولو جاز غيره لذاع وشاع ، بل لصدر من أحد معصوماً كان أو غير معصوم ولو مرة واحدة .
ويمكن استفادة هذا أيضاً من بعض الروايات منها : ما دل على استحباب التكبير عند كل رمية ( 3 ) فإن المستفاد من ذلك المفروغية عن الاستقلال في كل رمية . وورد في بعض المعتبرات أيضاً كما في معتبرة البزنطي استحباب جعل الحصاة على باطن إبهامه وقذفها بسبابته ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، إلى أن قال : تخذفهن خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة . . . » ( 4 ) وهي ظاهرة أيضاً في المفروغية عن تعدد الرمي .
( 2 ) الجهة الخامسة : أن تصل الحصيات إلى الجمرة ، فلا يجزي القذف من دون إيصال . ويدلنا على ذلك :
أوّلاً : عدم صدق مفهوم الرمي إلاّ مع الإصابة ، فإن رمي الشيء غير الرمي إليه ، فلا يصدق أنه رماه إلاّ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 267 باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 59 باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 3 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : « خذ حصى الجمار - إلى أن قال - ثمّ ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر » ، الوسائل ج 14 : 67 باب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال « قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبّر مع كلّ حصاة » نفس المصدر ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 61 باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .