طواف النِّساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النِّساء وصلاته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في أصل وجوب طواف النساء في جميع أقسام الحج ، بل هو ثابت بالإجماع المحقق ، وتدل عليه عدة روايات بلغت حد الاستفاضة .
منها : ما دل على أن في حج التمتع ثلاثة أطواف ، وفي الإفراد والقران طوافين طواف للزيارة وطواف للنساء ( 1 ) ولم يفرق في الروايات بين الرجل والمرأة ، فكلاهما مشمول لهذا الحكم .
ويدل على اعتباره في المرأة بالخصوص صحيحة الفضلاء المتقدمة ( 2 ) .
وفي صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم ، عليهم الطواف كلّهم » ( 3 ) وهي دالة على عدم اختصاص طواف النساء بطائفة دون طائفة .
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لولا ما منّ الله عزّوجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله » ( 4 ) . وفي موثقة إسحاق الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب » ( 5 ) الدالة على عموم الحكم للنساء والرجال أيضاً . واحتمال أن يكون قوله « ذلك على الرجال والنساء واجب » من كلام الشيخ في التهذيب ( 6 ) كما احتمله صاحب الجواهر ( 7 ) في غاية البعد على من لاحظ
هامش
( 1 ) منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال في القارن لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء ، وأما المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة » ، الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) في المسألة 415 من مسائل المناسك ، ونصها هو : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثم طافت طوافاً للحج ، ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر ، حلّ لها فراش زوجها » ، الوسائل ج 13 : 448 باب 84 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 298 باب 2 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 298 باب 2 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 299 باب 2 من أبواب الطواف ح 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 253 / 856 .
( 7 ) الجواهر 19 : 260 .