تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
في صحيحة منصور بن حازم الطواف قبل أن يبيت بمنى ، ومعنى ذلك جواز التأخير إلى الليل من يوم العيد ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت » ( 1 ) . وفي صحيحتي ابن عمّار جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، الاُولى : « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتّع أن يؤخره ، وموسّع للمفرد أن يؤخّره . . . » ( 2 ) ، الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما » ( 3 ) ، وتقدم مراراً أن الكراهة الواردة في الروايات غير الكراهة المصطلحة ، بل هي بمعناها اللغوي الذي هو المبغوضية والحرمة ، وقد وردت بمعنى الحرمة في عدة موارد منها الربا ( 4 ) فهي مستعملة في معناها اللغوي لا الاصطلاحي . وعلى كل حال ، المستفاد من هذه الروايات عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر . وهذه الروايات هي مستند المشهور والمحقق في أحد قوليه ( 5 ) . وفي قبال هذه الروايات ما دل على جواز التأخير إلى يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر كموثقة إسحاق ابن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت توخّر إلى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخرها » ( 6 ) ، وكصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 245 باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 243 باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 245 باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 .
( 4 ) كما في صحيحة سيف التمار ، قال : « قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم كره ؟ فقال : إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال » ، الوسائل ج 18 : 151 باب 15 من أبواب الربا ح 1 .
( 5 ) تقدم نقل كلامه في الهوامش المتقدمة .
( 6 ) الوسائل ج 14 : 246 باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 .
( 7 ) الوسائل ج 14 : 245 باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 .