تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
طواف الحج وصلاته والسّعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ : الطّواف وصلاته والسّعي ، وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 410 » : يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الطواف والسعي في الحج متحدان في الأحكام والكيفية والشروط والأجزاء مع الطواف والسعي في العمرة . نعم يختلف الاثنان في عدد الطواف ، ففي الإفراد والقران بما أنّه ليس فيهما عمرة ففي كل واحد منهما طوافان طواف الحج وطواف النساء ، وبما أنّه في حج التمتع عمرة فيزيد عليهما بطواف العمرة ، وإلاّ فماهية الطواف والسعي واحدة ، وهكذا الروايات الواردة في كيفية الطواف والسعي ( 1 ) - وأن كل منهما سبعة أشواط - وأحكامهما ، فإن المستفاد منها وحدة حقيقة الطواف ، وأن الاختلاف بين الإفراد والقران وبين التمتع مثلاً إنما هو في عدد الطواف - في الطواف والسعي - لا في كيفيتهما ، هذا . مضافاً إلى أنه صرح بالاتحاد في صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في بيان الحج ، فإن فيها بعد الرمي والذبح والحلق « ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة - إلى أن يقول - ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة . . . » ( 2 ) . فإنها واضحة الدلالة على اتحاد الطواف والسعي في الحج والعمرة ، والمسألة لا خلاف فيها ولا إشكال . ( 2 ) تقدم أنه لابدّ وأن يكون طواف الحج وسعيه بعد الحلق ، كما أنه تقدم في المسألة السابقة أيضاً ما لو قدمهما عليه ، وأنّه لو كان التقديم عن نسيان أو جهل بالحكم فالظاهر أنه لا شيء عليه ، وإن كان ظاهر كلامهم وجوب الإعادة ، ولكن صحيحة جميل ومحمّد بن حمران دلتا على عدم الإعادة . وأما لو كان ذلك عن علم وعمد فلابدّ من إعادة الطواف والسعي ، أوّلاً : لما تقتضيه القاعدة من الترتيب وعدم الإجزاء مع المخالفة ، وثانياً : لصحيحة علي بن يقطين المتقدمة قريباً ( 3 ) الدالة على لزوم الإعادة ، ويزيد على الإعادة لزوم
هامش
( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال في القارن : لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة » الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 249 باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 .
( 3 ) في المسألة 408 أيضاً من مسائل المناسك .