تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
منها : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت ] كما في الكافي ( 1 ) وبدون « قبل أن يزور البيت » كما في التهذيب ( 2 ) [ يطليه بالحناء ؟ قال : نعم ، والثياب والطيب وكل شيء إلاّ النساء . . . » ( 3 ) . وحمل الشيخ هذه الرواية على ما بعد الحلق والطواف وأن الإمام ( عليه السلام ) كان عالماً بذلك ولذا أجاب بأنه يحل من الثياب والطيب . وهذا بعيد جداً ، لأن السائل إنّما يسأل عمّا يحل له بعد الحلق لا بعده وبعد الطواف ، فلا معنى لتقييد ذلك بما بعد الطواف أيضاً ، على أن نسخة الكافي فيها « قبل أن يزور » ، فكيف يقيد بما بعد الزيارة ؟ فلا شك في دلالتها على جواز الطيب . ومنها : معتبرة أبي أيوب الخزاز ، قال : « رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمّد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتّعاً ( 4 ) » ( 5 ) وهي دالة أيضاً على جواز استعمال الطيب بعد الحلق قبل أن يزور البيت . وقد يناقش فيها بضعف السند باعتبار جهالة يونس مولى علي ، الموجود في السند - كما في الوسائل والكافي - إذ لم يعلم أنه يونس مولى علي بن يقطين ولكن الظاهر أنه هو ( 6 ) وذلك لأن يونس مولى علي بن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 505 / 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 245 / 832 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 234 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 .
( 4 ) في الجواهر نقله وفيه ( مقنعاً ) بدل ( متمتعاً ) وقال : في بعض النسخ ( متمتعاً ) الجواهر 19 : 153 . وأشار المعلق على الجواهر في طبعة جماعة المدرسين إلى أن الموجود في الكافي والوسائل نسخة ( متمتعاً ) ولم يشر فيهما - ولو في الهامش - إلى النسخة الاُولى . وكأن النسخة الاُولى لها وجود إلاّ أنّه يذكرها ولم يذكر طبعتها .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 235 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 .
( 6 ) ذكر السيد الاُستاذ هذه الرواية في معجم رجال الحديث تحت عنوان يونس مولى علي - ج 21 طبعة طهران 13879 ، ج 20 طبعة بيروت 13850 ، ج 20 طبعة النجف 13855 - ولم يعلق عليها بشيء ، وعلقنا عليها في كتابنا المفيد من معجم رجال الحديث بقولنا « لا يبعد - ومعناه أنه القريب - أنه ] أي يونس مولى علي [ هو يونس بن عبد الرحمن ، فان يونس بن عبد الرحمن روى عن أبي أيوب الخزاز » المفيد : 680 . وفي المعتمد ما نصه « وقد يناقش في السند بأن في السند مولى علي ، وهو مجهول » موسوعة الإمام الخوئي 29 : 335 أقول : ليس في السند