تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
] المناسك [ « مسألة 407 » : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب ، بل الصيد أيضاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
في غير محلّه ويجب عليه التقصير من الظفر ونحوه ، فبما أنّه لا يحتمل الحرمة في الوجود الثاني مع كونه طرفاً للعلم الإجمالي ، وجب الاتيان به ثانياً جزماً للعلم الإجمالي ، ونتيجة ذلك لزوم الجمع بينهما ، الأوّل لدوران الأمر بين المحذورين ، والثاني لكونه طرفاً للعلم الإجمالي والعلم بعدم حرمته ، فلا وجه لما ذكره صاحب الجواهر من الحكم بالتخيير ( 1 ) إذا لم تثبت الحرمة التشريعيّة للحلق عليهنّ . ثمّ إن الأحوط في هذه الصورة - أي صورة كون الخنثى ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة بناء على القول بوجوب الحلق فيه - تقديم التقصير على الحلق ، وذلك لأن كلاً منهما وإن كان أمره دائراً بين الوجوب والحرمة ، إلاّ أن حرمة الحلق على النساء قطعية ، بخلاف التقصير فإن حرمته مبنية على الاحتياط ، لذهاب المشهور إلى جواز التقصير بالنسبة للرجل حتّى في المبلد والمعقوص والصرورة . ( 1 ) المشهور والمعروف بينهم أنّه إذا حلق أو قصر المحرم في حج التمتع حلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ( 2 ) ، وفي غير حج التمتع يحل الطيب أيضاً . وذهب الشيخ الصدوق ووالده إلى أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة ، ولم يوافقهما على ذلك أحد ، ولا يمكن الالتزام بذلك لعدم الدليل عليه كما سيأتي . وقد دلت الروايات على أنّ التحلل إنما يكون بالحلق أو التقصير إلاّ من الطيب والنساء . منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ الصيد » ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ، فقال : ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب » ( 4 ) ، وغيرهما . وأما ما ذكره الشيخ الصدوق ووالده فلم يدل عليه أي دليل عدا ما في الفقه الرضوي " وأعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب والنساء ، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء ،
هامش
( 1 ) الجواهر 19 : 238 .
( 2 ) وأما الصيد فسيأتي الكلام فيه قريباً إن شاء الله .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 232 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 234 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 .