شرح
وهيب بن حفص ، والأوّل موجود في أسناد تفسير القمي وإن لم يوثق في كتب الرجال ، والثاني وثقه النجاشي في كتاب الرجال ( 1 ) ، والظاهر أن نسخة الوسائل مغلوطة ، والصحيح وهيب بن حفص ( 2 ) فالرواية معتبرة ، بل هي معتبرة عندنا حتّى لو كان الرواي وهب بن حفص ، لما عرفت من روايته في تفسير القمي . وعلى كل ، رواها ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ( 3 ) وعمل الشيخ على ما نسب إليه ( 4 ) بهذه الروايات ( 5 ) ومال إلى ذلك صاحب الحدائق ( 6 ) .
أقول : أما ما في سنده علي بن أبي حمزة البطائني فلا يمكن العمل به لضعفه ، وأمّا صحيحة وهيب أو معتبرة وهب فلولا التعليل الذي فيها لما كان مانع من العمل بها ، إلاّ أنّ التعليل موجب لوهنها ورد علمها إلى أهله ، لأن بلوغ الهدي محلّه إنما ورد في من كان محصوراً ، وأجنبي عن حج التمتع وغيره ، أي أجنبي عن الذبح في منى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ ) ( 7 )
وأنه لابد من صبر المحصور وعدم جواز حلق رأسه إلى بلوغ الهدي محله ، وأين هذا ممن هو في منى واشترى الهدي ، فإن كان المراد من بلوغ الهدي محله مع أنه وارد في المصحور وأجنبي عن المقام بلوغ محل الهدي وهو منى ، فله الحلق سواء ربط أم لا إذا وصل إلى منى ، ولذا جعل في الروايات موعدا لوصوله
هامش
( 1 ) رجال النجاشي 431 / 1159 .
( 2 ) وذكر ذلك السيد الاُستاذ في المعجم أيضاً ، قال في ترجمة وهب بن حفص : إن جميع ما روى بعنوان وهب بن حفص - عدا ما في تفسير - الموجود في كتب اُخرى أو نسخ اُخرى وهيب بن حفص ، وهو الصحيح ، ترجمة وهب بن حفص تحت رقم 13214 طبعة طهران ، 13185 طبعة بيروت ، 13188 طبعة النجف . مضافاً إلى أن صاحب الوسائل إنما نقلها عن التهذيبين ، وهي في التهذيبين : وهيب لا وهب ، فالغلط إما منه أو من النساخ ، والظاهر أنه من النساخ ، فإن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً : وهيب لا وهب .
( 3 ) الوسائل 14 : 157 باب 39 من أبواب الذبح ح 7 .
( 4 ) الناسب إليه صاحب الحدائق 17 : 237 .
( 5 ) المبسوط : 502 ، قال : « ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه ، وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتّى يذبح » .
( 6 ) الحدائق 17 : 237 . وذهب إلى ذلك أيضاً السيد الاُستاذ السيد السيستاني ، مناسك الحج وملحقاتها : 260 - 261 سؤال 4 ، 5 ، 6 ، 7 .
( 7 ) البقرة : 196 .