شرح
كتبه ( 1 ) أنه روى هذه الرواية عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، فكأنه ( قدس سره ) التفت إلى هذا المعنى . وعلى كل حال ، لا يمكن معاملة هذه الرواية معاملة الرواية الصحيحة . وكلمة « ( عليه السلام ) » في الاستبصار من غلط النساخ ظاهراً لا من الشيخ ، ولذا لا توجد هذه الكلمة لا في التهذيب ( 2 ) ولا في الوافي ( 3 ) ولا في الوسائل .
ثمّ إنه ورد في عدة روايات رواها المشايخ الثلاثة ( 4 ) جواز الحلق إذا اشترى الهدي وقمطه - شده وربطه - في رحله وإن لم يذبحه ، وهذه الروايات في سندها علي بن أبي حمزة البطائني إلاّ رواية واحدة ليس في سندها البطائني ، بل في سندها على ما في الوسائل ( 5 ) وهب بن حفص ، وعلى ما في التهذيب والاستبصار ( 6 )
هامش
ومجرد ذكر ذلك في الاستبصار لا يكون شاهداً على أن المراد به هو ( عليه السلام ) ، بل يكون على فرض كونه من الشيخ لا من النساخ موجباً للشك في ذلك ، ومعه لا يكون شاهداً على أن المراد به الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، فكيف مع احتمال كونه من النساخ ، ومن ذلك نعرف ما في الجواهر من قوله : « وخبر موسى بن القاسم عن علي ( عليه السلام ) » الجواهر 19 : 249 . وعلى فرض أن « علي » هو الإمام الرضا ( عليه السلام ) فالرواية صحيحة حينئذ ، فإن موسى بن القاسم هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب الجبلي ، وهب ثقة ثقة وطريق الشيخ إليه صحيح أيضاً ، فأي وجه للتعبير عنها بالخبر كما في الجواهر .
( 1 ) أما في المنتهى 11 : 340 . فالموجود فيه ( عن علي ) نعم ، أشار المعلق عليه بأنه هو علي بن جعفر . وأما في التذكرة 8 : 340 فعن علي أيضاً ، وليس فيه ابن جعفر . ولكن في كلا الموردين ليس فيه كلمة « ( عليه السلام ) » ولم أجد في كتبه ما صرح فيه بعلي بن جعفر هنا في هذه الرواية .
( 2 ) التهذيب 5 : 236 / 795 .
( 3 ) الوافي 14 : 1240 / 14179 .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها ( وصارت ) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ، التهذيب 5 : 235 / 794 ، الاستبصار 2 : 284 / 1007 ، الوسائل ج 14 : 157 باب 39 من أبواب الذبح ح 7 .
وروى الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك » وذكر مثله ، الكافي 4 : 502 / 4 ، الوسائل نفس المصدر ملحق ح 7 .
وروى الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن شاء فليحلق » الفقيه 2 : 300 / 1494 ، الوسائل نفس المصدر ملحق ح 7 .
( 5 ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ، وأما ذات الثلاثين جزءاً فالموجود فيها وهيب بن حفص .
( 6 ) التهذيب 5 : 235 / 794 ، الاستبصار 2 : 284 / 1007 .