تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
مفهومها وإن كان إذا لم يطف ، وهو سلب بانتفاء الموضوع ، إلاّ أن التقييد بثلاثة أشواط في كلام الإمام ( عليه السلام ) دال على خصوصية في ذلك ، وإلاّ كان التقييد لغواً . وذكرنا في الاُصول أن الوصف الشامل لمطلق القيد وإن لم يكن له مفهوم ، إلاّ أنّه دال على عدم ثبوت الحكم للمطلق ، وإلاّ فالتقييد مساوق للغوية . إلاّ أن صاحب الوسائل مشتبه في النقل جزماً ، بل الرواية على ما في الكافي ( 1 ) طاف أشواطاً - لا ثلاثة أشواط - وكذلك ذكرها في الحدائق - أي أشواطاً ( 2 ) وهي مطلقة شاملة للثلاثة والأكثر ، فتدل باطلاقها على البطلان في جميع ذلك قبل أو بعد تجاوز النصف ، وعلى هذا اعتمد صاحب المدارك في الحكم بالبطلان على الاطلاق ( 3 ) . وقد يستدل المشهور كما في الحدائق ( 4 ) برواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « في رجل طاف طواف الفريضة ، ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ، فقد تمّ طوافه . وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعاً ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه ، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار » ( 5 ) . وفيه : مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً بسهل بن زياد ، هي أجنبية عما ذكره المشهور ، لأنهم ذكروا أنه يبني على ما أتى به ويتم بعد ذلك ، وهذه الرواية أمرت بالاستنابة في الثلاثة أشواط الباقية ، وأين هذا من الخروج والاتمام ، فلا يمكن الاستدلال على قول المشهور بهذه الرواية . نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة صفوان الجمال المتقدمة ، قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ، ثمّ يرجع ويبني على طوافه » ( 6 ) فان هذه الصحيحة مطلقة من جهة النافلة والفريضة ، ومطلقة من جهة تجاوز النصف وعدمه ، نخرج عن اطلاقها بالنسبة إلى ما قبل تجاوز النصف في خصوص الفريضة بصحيحة أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على البطلان وعدم البناء
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 414 / 4 .
( 2 ) الحدائق 16 : 220 .
( 3 ) المدارك 8 : 155 .
( 4 ) الحدائق 16 : 221 ، وكذا في الجواهر 19 : 330 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 386 باب 45 من أبواب الطواف ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 382 باب 42 من أبواب الطواف ح 1 .