شرح
يمكن الاعتماد عليها ، والانجبار بعمل المشهور باطل .
وقد دل على جواز الطواف خلف المقام أيضاً صحيحة محمّد بن علي الحلبي - التي اعتمد عليها الصدوق - قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّاً » ( 1 ) وهي دالة بالصراحة على جواز الطواف خلف المقام ، إلاّ أنّه مرجوح إلاّ أن لا يجد بدّاً فترتفع الكراهة أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 351 باب 28 من أبواب الطواف ح 2 .