تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الخامس : ستر العورة حال الطّواف على الأحوط ( 1 ) .
شرح
كان الاختتان واجباً أيضاً لوجوب مقدمة الواجب . وإن فرض عدم تمكنه من الاختتان فلابدّ من تأخير الحج إلى السنة القادمة ، فيأتي به بعد الاختتان ، ولا دليل على الاستنابة في مثل ذلك ، بل هو غير مستطيع باعتبار عدم تمكنه من المباشرة بنفسه ، فلا يجب عليه الحج في هذه السنة ، ولا يبعد استفادة هذا الحكم من معتبرة حنان بن سدير المتقدمة ( 1 ) المؤيدة برواية إبراهيم بن ميمون مع قطع النظر عن كونه على طبق القاعدة ، فإن ظاهرها عدم سعة الوقت لذلك ، وإلاّ فلا وجه للسؤال عن الحج بغير ختان ، فمعنى السؤال دوران الأمر بين الخروج مع الرفقة أو الاختتان ، فإن اختتن لا يمكنه الحج في هذه السنة ، فقال ( عليه السلام ) : « لا يحج ولكن يختتن » . ثمّ إذا فرض عدم التمكن من الاختتان إلى الأبد لحرج أو ضرر . احتمل بعضهم سقوط الحج لأنه غير مستطيع . وفيه : أن المعتبر في الاستطاعة إنما هو الاستطاعة المالية ، وأما الاستطاعة البدنية فغير معتبرة ، ولذا يجب الحج على المريض الذي لا يتمكن من مباشرة الحج ، والآيس من برئه ومن تمكنه من المباشرة ، وعليه : فالاغلف في المقام إن أمكنه أن يحج بنفسه وجب ، وإلاّ استناب فيما لا يتمكن منه ، فإن المكلف على ما ذكرنا إما أن يطوف بنفسه أو يطاف به أو يطاف عنه ، فيطاف عنه في المقام ، والأحوط الجمع بين الاستنابة والطواف بغير ختان ، وإن كان الأظهر الاستنابة لاطلاق دليل اشتراط الطواف بالختان متمكناً كان المكلف أو لا ، فهو مع عدم الختان غير مأمور بالطواف بنفسه ، فيدخل تحت الروايات الدالة على أنه يطاف عنه كما في المبطون والكسير بل كل من لا يستطيع الطواف . وأما صلاة الطواف فلابدّ من أن يباشرها بنفسه لعدم اعتبار الختان في الصلاة . ( 1 ) المعروف المشهور اعتبار ستر العورة حال الطواف ، وناقش في ذلك بعضهم وذهب إلى عدم الاعتبار . استدل على الاشتراط كما عن العلاّمة ( 2 ) بالنبوي « الطواف بالبيت صلاة » ( 3 ) وحيث إنّه يعتبر في الصلاة ستر العورة ، فيعتبر في الطواف أيضاً لأنه صلاة تنزيلاً . وفيه : ان الحديث كما عرفت غير ثابت من طرقنا ، وإنما ذكر في كتب الفقه تأييداً ، ولم يعلم استناد
هامش
( 1 ) في الشرط الرابع من شروط الطواف « عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ، ولكن يبدأ بالسنة » . الوسائل ج 13 : 271 باب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 4 .
( 2 ) المنتهى 10 : 316 .
( 3 ) سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن النِّسائي 5 : 222 .