] المناسك [ « مسألة 299 » : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ( 1 ) وإن كانت إعادته أحوط ، وإن تذكرها بعد صلاة الطّواف أعادها .
] المناسك [ « مسألة 300 » : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطّواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطّواف ، فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطّواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، قطع طوافه وأزال النجاسة ، ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مما ذكرنا في المسألة السابقة يظهر حكم الصحّة في النسيان في الطواف سواء كان التذكر بعد الطواف أو في أثنائه بالنسبة لما مضى من الأشواط ، وإن نسب إلى جماعة الحكم بالبطلان مع النسيان ، بل جزم به الشهيد ( 1 ) ، إذ لم يدل دليل على مانعية النجاسة الواقعية ، ومقتضى الأصل عدم المانعية ، بل المستفاد من المعتبرة مانعية النجاسة مع العلم ، وأما مع عدمه ولو من جهة النسيان فلا مجال للحكم بالبطلان ، ولم يثبت النبوي ، فلا مجال للتعدي من باب الصلاة إلى المقام .
بل لا يبعد التمسك باطلاق المعتبرة من جهة ترك الاستفصال عن أن الدم الذي كان هل كان يعلم به ونسيه أو لم يكن يعلم به من الأوّل ، وذلك دليل على عدم الفرق بين الجهل والنسيان .
( 2 ) إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه أثناء الطواف أو تذكرها أو عرضت عليه أثناءه أو قبل اكماله ، فإن تمكن من إتمام الطواف بغير نجاسة كما لو كان ثوبه متعدداً فنزع النجس ، أو كان معه ثوب آخر فبدله وجب ذلك ، وذلك لما تقدم من أن المانع إنّما هو النجاسة العلمية لا الواقعية ، فبما أنه لم يكن عالماً أو كان ناسياً لها فلا شك في صحّة ما أتى به ، ومجرد علمه أو تذكره بها من دون أن يقع الطواف مع العلم بها لا يوجب ضرراً في الطواف .
إنما الاشكال فيما إذا لم يكن متمكناً من إزالتها إلاّ بالخروج من الطواف ، فقد نسب إلى بعضهم منهم الشهيد ( 2 ) ، وكذا شيخنا الاُستاذ المحقق النائيني في مناسكه ( 3 ) التفصيل بين ما إذا كان العلم أو التذكر قبل تجاوز النصف فيبطل الطواف ولابدّ من الإعادة بعد الإزالة ، وإن كان بعده أتم بعد الإزالة ، إلاّ أنه لم ترد في
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 404 .
( 2 ) الدروس 1 : 405 .
( 3 ) دليل الناسك ( المتن ) : 246 .