شرح
ورجح ذلك صاحب المدارك ( 1 ) لضعف مستند المشهور عنده بل عند المشهور ، ولدلالة بعض الروايات على عدم الاعتبار المرجحة لموافقتها الأصل القاضي بعدم الاشتراط .
وهو متين على القول بضعف مستند المشهور ، إلاّ أنّ الصحيح أن إحدى الروايتين التي تمسك بها المشهور ضعيفة ، وهي رواية الشيخ عن يونس بن يعقوب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثمّ يعود فيتم طوافه » ( 2 ) فإنها ضعيفة بمحسن بن أحمد الذي لم يوثق وإن كانت دلالتها واضحة ، وأما رواية الصدوق بسنده المعتبر عن يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابنِ على طوافك » ( 3 ) ففي طريق الشيخ الصدوق إلى يونس ابن يعقوب الحكمُ بن مسكين ، وهو لم يوثق في كتب الرجال ، فلذا اعتبرها صاحب المدارك ضعيفة . إلاّ أنّ الحكم بن مسكين ثقة عندنا لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ( 4 ) فهي معتبرة ، ودلالتها على مذهب المشهور واضحة .
وأمّا مرسلة البزنطي الدالة على عدم الاشتراط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » ( 5 ) فغير قابلة لمعارضة ما دل على الاشتراط .
وربما استدل على الاشتراط ( 6 ) بالنبوي المعروف « الطواف بالبيت صلاة » ( 7 ) وبما أنّه يعتبر الاشتراط في الصلاة فكذلك في الطواف .
وفيه : ان النبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه ، والانجبار مدخول كبرى وصغرى .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 117 ، وحكاه عنه في الجواهر قال بعد ما نقل عن ابن الجنيد وابن حمزة ما تقدم : « ومال إليه في المدارك للأصل وضعف الخبرين . . . » ، الجواهر 19 : 272 .
( 2 ) التهذيب 5 : 126 / 415 ، الوسائل ج 13 : 399 باب 52 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 246 / 1183 ، الوسائل ج 13 : 399 باب 52 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) كان هذا منه ( قدس سره ) قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهي بعد الرجوع ضعيفة عنده وعند صاحب المدارك وعند المشهور أيضاً ، إلاّ أن المشهور قائل بجبرها بالعمل .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 399 باب 52 من أبواب الطواف ح 1 .
( 6 ) المستدل المشهور ، ومنهم صاحب الجواهر 19 : 271 ، والسيد الحكيم في دليل الناسك : 245 .
( 7 ) سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن النِّسائي 5 : 222 .