تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
ما إذا كان حيضها قبل صلاة الطواف . ويؤيد ذلك أيضاً رواية أبي الصباح الكناني ( 1 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها » ( 2 ) . ثمّ إنه لا فرق في الحيض المانع من الطواف وصلاته بين ما إذا كان الحيض حيضاً واقعاً أو ظاهراً كما في أيام الاستظهار ، فإن المرأة أيامه محكومة بترتيب أحكام الحيض في جميع ما ذكرنا حتّى ينكشف الحال بعد ذلك . ثمّ إن ما تقدم في الحائض من الانقلاب لحج الإفراد على الاطلاق كما هو المشهور ، أو في خصوص ما إذا كان الحيض من الأوّل كما هو الصحيح ، وإذا كان الحيض بعد تحقق الإحرام فهي مخيرة بين العدول واتمام العمرة وتأخير الطواف إلى ما بعد الحج على كل من التقديرين - الانقلاب أو الاتمام - فالحكم المزبور مشروط بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى ما بعد الحج وعدم تمكنها من الطواف بنفسها كما لو حاضت في السابع من ذي الحجة وكان حيضها عشرة أيام ، فهي تعلم بأنها لا تتمكن من الطواف بعد الحج لعدم بقاء القافلة إلى اليوم السابع عشر ، فهذه الصورة خارجة عن الروايات الدالة على إتمام العمرة وتأخير الطواف ، وعن الروايات الدالة على العدول لحج الإفراد ، أما عدم شمول ما دل على اتمام العمرة وقضاء الطواف فيما بعد كصحيحة عجلان ( 3 ) فلأنها واضحة الدلالة على أن إتمام العمرة بدون طواف مشروط بالتمكن من الطواف بعد ذلك ، وأما عدم شمول ما دل على أن وظيفتها الانقلاب إلى حج الإفراد كصحيحة جميل ( 4 ) فلأنها دالة على أنها إذا طهرت بعد أعمال الحج تحرم من الجعرانة أو التنعيم فتأتي بعمرة مفردة ومعنى ذلك أن العدول إنّما هو مع تمكن المرأة من الطواف بنفسها بعد الحج . وعليه فيرجع في مفروض الكلام إلى ما دل على أن من لم يتمكن من الطواف كالمبطون والمريض والهرم يستنيب ، فلا تؤخر الطواف ولا ينقلب حجها إلى حج الإفراد ، كما أنها تستنيب لطواف الحج وصلاته وطواف النساء أيضاً .
هامش
( 1 ) الضعيفة بمحمّد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني ، ودعوى الأردبيلي أنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ونسب إلى جده فقيل محمّد بن الفضيل لا يعدو كونه احتمالاً لا يمكن الجزم به .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 458 باب 88 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) المتقدمة في المسألة 289 من ] المناسك [ .
( 4 ) المتقدمة في المسألة 289 من ] المناسك [ .