شرح
أو العمرة هو الصحيح .
هذا بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار التي رواها الشيخ « الرجل يخرج من حجه » ( 1 ) وأما على نسخة الشيخ الكليني ( 2 ) فالموجود في الكافي « يخرج » وفي النسخة الثانية « يجترح » . وذكر في الوافي ( 3 ) أن نسخة « يخرج » غلط والصحيح « يجترح » ، وذكر أيضاً أن الجرح بمعنى الكسب وقد تصرف فيه بعض النساخ فجعله « يخرج » ، وعلى هذا فلا تكون الرواية دالة على جواز تأخير الذبح إلى أن يصل إلى أهله إلاّ في الحج بخلاف ما لو كانت العبارة « يخرح من حجه » حيث إنها دالة على الخروج من مناسكه وأعماله الشاملة للعمرة أيضاً .
ولكن مع ذلك يمكن التعدي إلى العمرة أيضاً لأحد أمرين ، الأوّل : أن للحج إطلاقين ، فإنه قد يطلق ويراد به مطلق الحج الجامع بين الحج والعمرة ، وقد يطلق ويراد به خصوص الحج في مقابل العمرة ، ونظر الراوي في المقام إلى الأوّل ، إذ لا خصوصية للحج مقابل العمرة ، وإنّما كان نظره وسؤاله عن التأخير وعدم الذبح في مكّة أو منى من دون فرق بين الحج والعمرة . الثاني : أولوية ثبوت الحكم في العمرة بعد ثبوته في الحج لأهمية الحج من العمرة ، ولا يحتمل أن يكون مخيراً في الحج دون العمرة ، هذا .
والظاهر أن ما ذكره صاحب الوافي اجتهاد منه ولم يدل عليه دليل ، بل لم يستعمل الجرح بمعنى مطلق الكسب ، وإنّما هو كسب خاص لما يكون فيه منقصة كما في الآية المباركة ( اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ ) ( 4 ) « بئس ما جرحت يداك » وهو معنى مجازي ، فإن المعنى الحقيقي ما هو المعروف من معنى الجرح ، ولكن قد يكون الجرح في النفس فيشبّه بالجرح الجسماني ولذا يقال : جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان ، وليس كل ما يوجب الفداء يوجب منقصة في النفس ، كما لو ظلل اضطراراً أو أصاب صيداً خطأً كما هو واضح . على أنّه لو كان « يجترح » لكان الأولى التعبير ب « في » أي « يجترح في حجه » لا « من حجه » فإن كلمة من هي المناسبة للخروج « يخرج » فيقال : الرجل يخرج من حجه . وعلى كل حال ، الظاهر أن الموجود هو « يخرج » على ما في نسخة الشيخ ، وهي صريحة في المدعى ، ولم تثبت نسخة الكافي .
ومع التنزل يكفينا في المدعى وإبطال ما ذهب إليه المشهور مفهوم بعض الصحاح الواردة في الصيد
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 481 / 1712 ، الوسائل ج 13 : 97 باب 50 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 488 / 4 ، الوسائل ج 14 : 90 باب 5 من أبواب الذبح ح 1 .
( 3 ) الوافي 13 : 773 / 13134 .
( 4 ) الجاثية : 21 .