تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
] المناسك [ « مسألة 372 » : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن لم يثبت وجوبها ( 1 ) .
شرح
الحدائق ، نعم بناءً على إرادة المأزمين من الجبل كما فسر صاحب الجواهر ( 1 ) عبارة المحقق بذلك صح ما ذكروه ، وإلاّ فلا . ولكن قد عرفت أن صريح الوسائل إرادة الجبل وأنه غير المأزمين ، لأنه جعل كلا منهما ممّا يجوز الارتفاع عليه عند الضرورة . ومن الغريب ما صدر عن بعضهم ( 2 ) من استشكاله في الخروج إلى خارج الموقف بدعوى أنّه من الأركان ، فكيف يجوز تركه للزحام ، فإن ترك الركن بنفسه موجب لفساد العمل . وفيه : أن هذا من أوضح مصاديق الاجتهاد في مقابل النص ، فإن الأحكام تعبدية ، والموقف موقف اختياري فيما إذا لم يلزم العسر من الوقوف فيه ، وأما معه فيكون الموقف أوسع من ذلك ، وليس الحكم في المقام من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، بل هو تابع لجعل الشارع ، وقد التزم بذلك المشهور . ( 1 ) هل إن الواجب الذي هو ركن هو الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كما لعله المشهور أو مع وجوب المبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن لم يكن تركه موجباً لفساد الحج ؟ ذهب المشهور إلى عدم الوجوب ، بل لم يذكر الوجوب إلاّ بعضهم ، واختار صاحب الجواهر ( 3 ) الوجوب ( 4 ) وإن لم يكن تركه موجباً لفساد الحج فيما إذا وقف ما بين الطلوعين ، واستدل على ذلك بعدة
هامش
الضرورة ، على أنه ذكر في هذا الباب دليلاً على ذلك ما نقله عن الشيخ وهي رواية سماعة ، وان اسقط كلمة « سماعة » وذكر الراوي عن سماعة وهو محمّد بن سماعة ، وهي إنما تدل على الارتفاع إلى الجبل الذي يكون في عرفات عند الزحام في الوقوف في عرفات لا المشعر . وكذا لا يمكن أن يريد المحقق في الشرائع هذا الجبل أي الجبل الواقع داخل المشعر ، لأن عبارته هي « ولا يجوز أن يقف بغير المشعر . نعم ، يجوز مع الزحام الارتفاع على الجبل » فهو استدراك من عدم جواز الوقوف بغير المشعر ، والوقوف على الجبل الواقع في المشعر وقوف في المشعر .
( 1 ) الجواهر 19 : 67 .
( 2 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « لكن الالتزام بذلك في غاية الاشكال ، لأن الوقوف بالمشعر من الأركان ، فكيف يسوغ تركه بمجرد الكثرة والمضايقة ؟ ! وإن كان هو ظاهر جماعة ، فلا يبعد أن يكون المراد الوقوف إلى جنب المأزمين أو الجبل ، فلا يكون في خارج المشعر ، ويقتضيه التعبير ب‍ « إلى » لا ب‍ « على » في النصوص وأكثر الفتاوى » دليل الناسك ( الشرح ) : 340 .
( 3 ) الجواهر 19 : 73 .
( 4 ) ولكن نسب إليه في المعتمد عدم وجوب المبيت ، وإنما الواجب هو الوقوف ما بين الطلوعين . وهو سهو من مقرر المعتمد ( قدس سره ) .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 263 | الشيخ محمد الجواهري