شرح
وادي محسّر ، وفي بعضها إلى الجبل ، وأما الحدود فهي خارجة عن المحدود .
هذا إذا لم يكن زحام موجب للحرج ولو في الجملة ، وأما معه فقد رخص في بعض الروايات الارتفاع إلى المأزمين كما في معتبرة سماعة ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسّر ، قلت : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف ( 1 ) وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل ، وقف على مسيرة الجبل ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقف بعرفات ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها ، فنّحاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيّها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كلّه موقف ، وأشار بيده إلى الموقف وقال : هذا كلّه موقف ، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة » الحديث ( 2 ) وهي واضحة الدلالة على الارتفاع إلى المأزمين خاصة وصحيحة السند ، والتزم بذلك المشهور ولكن التزموا عند الزحام بالصعود على الجبل أيضاً لا خصوص المأزمين ، ومنهم المحقق في الشرائع ( 3 ) وصاحب الوسائل ، حيث ذكر الجبل في عنوان بابه ، قال : « باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل » ( 4 ) ، ذكر صاحب الحدائق هذه الفتوى عن المشهور وأنهم أجازوا الوقوف في المزدلفة على الجبل عند الزحام . وأشكل عليهم ( 5 ) بأن الوارد في الروايات جواز الوقوف في المأزمين ، والجبل حدٌ آخر لم يرد في نص جواز الوقوف فيه .
أقول : روى الشيخ رواية سماعة المتقدمة بطريقه المعتبر إلى محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران ( 6 ) . ورواها صاحب الوسائل في إحرام الحج في الباب الحادي عشر من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ( 7 ) وسقطت من السند كلمتان ، الاُولى : كلمة « الصيرفي » فإنه ذكر عن محمّد بن سماعة بلا كلمة
هامش
الوسائل ج 14 : 17 باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 1 ) أي بعرفات من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . وهو ظاهر ، إلاّ أن السيد الاُستاذ بما أنه ذكره فآثرت ذكره ولو في الهامش ومقدمة للبحث الآتي في هذه الرواية واشتباه صاحب الوسائل .
( 2 ) التهذيب 5 : 180 / 604 ، الوسائل ج 13 : 535 باب 11 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 4 .
( 3 ) الشرائع 1 : 290 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 19 باب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 5 ) الحدائق 16 : 433 .
( 6 ) التهذيب 5 : 180 / 604 .
( 7 ) الوسائل 13 : 535 باب 11 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ح 4 .