تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
] المناسك [ « مسألة 370 » : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غرب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلاّ كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط أن تكون متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم والتذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفّارة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
جاز له الإحرام صبح العيد ويصح حجه ، فلا مانع من شمول هذه الروايات للحكم بصحّة حجه . وبذلك يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ ( 1 ) من قوله « على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر أو مع اضطراري عرفة » أن الاشكال في محلّه جداً من جهة تأخير الإحرام ، فإن من يكتفى بعمله إذا أدرك المشعر أو هو مع اضطراري عرفة لو فرض أنّه أخر إحرامه عمداً ، فالحكم بفساد إحرامه مشكل ، لأن الروايات التي دلت على لزوم الإحرام قبل الزوال من يوم عرفة أو بعد الزوال أيضاً إذا كان بمقدار يدرك الوقوف إنما هو من جهة الوقوف في عرفات بمعنى أن الإحرام لا موضوعية له بنفسه ، وإنّما هو من جهة أن يكون الوقوف عن إحرام ، فإذا كان الوقوف غير واجب في حقه فلا مقتضي لتقديم الإحرام فله تأخيره . إذن : فالقول بأن تأخير الإحرام يوجب بطلان الحج إذا كان موجباً لفوات الوقوف بعرفة صحيح ، إلاّ أن ايجابه البطلان في من يجزيه إدراك اضطراري عرفة أو اختاري المشعر أو اضطراريه مشكل ، لأنك كما عرفت يمكن القول بصحّة حجه من دون أي موجب لتقديم الإحرام . ( 1 ) تقدم ( 2 ) أن منتهى الوقوف في عرفة هو غروب الشمس ، وقلنا إنه ملازم لذهاب الحمرة المشرقية . فلو خالف المكلف وخرج من عرفات قبل الغروب ، فقد يفرض أنّه أفاض ولم يرجع ، وقد يفرض رجوعه بعد ذلك والوقوف حتّى الغروب . وعلى الأوّل : فقد تكون الإفاضة كذلك عن جهل ، أو عن نسيان وغفلة ، أو عن علم وعمد . فإن كان عن جهل فلا شك في صحة حجّه وعدم وجوب شيء عليه ، ويدل على ذلك معتبرة مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة » ( 3 ) . وأن كان عن نسيان فالمشهور والمعروف أن حكمه حكم الجاهل لا شيء عليه .
هامش
( 1 ) الذي تعرضنا له في المسألة 363 من مسائل المناسك .
( 2 ) في المسألة 368 من مسائل المناسك .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 558 باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 246 | الشيخ محمد الجواهري