تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
] المناسك [ « مسألة 369 » : من لم يدرك الوقوف الاختياري - الوقوف في النهار - لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري - الوقوف برهة من ليلة العيد - وصح حجّه ، فإن تركه متعمداً فسد حجّه ( 1 ) .
شرح
مضافاً إلى عدم الخلاف والتسالم على أن الركن إنما هو المسمى لا مجموع الوقت . يدلنا على ذلك من جهة المنتهى الروايات ( 1 ) الدالة على أن من أفاض من عرفات قبل الغروب عمداً فعليه بدنة ، الدالة بوضوح على عدم فساد الحج ووجوب الكفّارة ، فيستكشف منها أن الوقوف في جميع الوقت وإن كان واجباً إلاّ أنّه ليس بركن . ويدلنا على ذلك من جهة المبدأ - أي عدم لزوم الوقوف من أول الزوال - صحيحة جميل ( 2 ) الدالة على أن عمرة التمتع تنتهي بزوال الشمس من يوم عرفة ، فلو أتم عمرته قبل الزوال وسار إلى عرفات حكم بصحّة حجه ، ولا شك أنه يصل إلى عرفات ولم يدرك جميع الوقت . وأوضح منها معتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين » ( 3 ) الدالة على أن إدراك الناس بعرفات ولو بمقدار من الوقت موجب لصحة الحج . نعم ، لو ترك المسمى عمداً بطل حجه ، ويدلنا على ذلك - مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة - قوله ( صلى الله عليه وآله ) في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذين يقفون عند الأَراك » ( 4 ) وسبب أن لا حج لهم وقوفهم في غير الموقف ، فعدم الوقوف أصلاً موجب للبطلان قطعاً . ( 1 ) لو ترك الموقف الاختياري فإما أن يكون الترك مستنداً إلى العمد ، أو إلى عذر كمرض أو صد أو شدة حرّ أو برد . وعلى الثاني : إن تمكن من الوقوف في عرفات ليلا ولو برهة من الزمن أجزأه ، وهو المتيقن من
هامش
( 1 ) كما في صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة » ، الوسائل ج 13 : 558 باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ، وكذا صحيحة ضريس الكناسي نفس المصدر ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 295 باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 295 باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 533 باب 10 من أبواب الوقوف بعرفة ح 11 .