] المناسك [ « مسألة 367 » : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 368 » : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه ، إلاّ أنّه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه ، نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك قريباً قبل المسألة 365 .
( 2 ) الكلام في مبدأ الوقوف ومنتهاه :
أما بالنسبة إلى المبدأ فلم نعثر على رواية في تعيين مبدأ الوقوف إلاّ الروايات الواردة في كيفية الحج وبيان حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسب ما كان يعينه جبرئيل ، وفيها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار : « انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته ، وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه قريش ( 1 ) ، وقد اغتسل وقطع التلبية حتّى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثمّ صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به . . . حتّى وقع قرص الشمس » ( 2 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة - ونمرة هي بطن عرنة - دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنّما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة » ( 3 ) .
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال « قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به » ( 4 ) .
والمستفاد من هذه الروايات جواز التأخير بمقدار هذه الأفعال وهو يشغل مقدار ساعة تقريبا وإن كان
هامش
( 1 ) كذا في الوسائل والكافي 4 : 245 / 4 ، ولكن في التهذيب 5 : 454 / 1588 « ومعه فرسه » .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 213 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 529 باب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 533 باب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 7 .