تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
مقطوع البطلان ، لأن قطع شجر الحرم محرم حتى على المحلّ على ما في عدة روايات ، فلا يمكن العمل بالرواية فضلاً عن القول بانجبارها بالعمل . الرواية الثانية : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقطع ( يقلع ) ( 1 ) من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخل وشجر الفواكة » ( 2 ) وهي وإن كان في طريقها الطاطري الذي هو من شيوخ الواقفة ، ولذا لم يعتمد هذا الطريق جماعة منهم صاحب المدارك ( 3 ) إلاّ أن الملاك عندنا في اعتبار الراوي وثاقته وعدم كذبه في الرواية وان كان فاسد العقيدة ، فهو ثقة عندنا . على أنه رواها الصدوق بسند آخر ليس فيه الطاطري ( 4 ) وهو طريق صحيح أيضاً ، فهي صحيحة سنداً بكلا الطريقين . وأما دلالتها على ما ذهب إليه المشهور فقد يقال إنها وردت في خصوص شجر الأراك ، والتعدي منه إلى غيره محتاج إلى دليل ، ولذا قيل : لا دليل على الوجوب في غير شجر الأراك . ولكن هذا إنما يتم لو كانت الرواية منتهية إلى قوله « يتصدق به » كما في بعض الكتب ، والحال إن للرواية تتمة وهي قول الإمام ( عليه السلام ) « ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلاّ النخل وشجر الفواكه » ، وعليه فالصحيحة ظاهرة في أن مورد سؤال سليمان هو شجر الأراك ، لا أن الحكم مختص به ، وإلاّ لم يكن وجه لإضافة الإمام ( عليه السلام ) ذلك . وعليه فالصحيح أن كفّارة قطع الشجرة أو قلعها إنما هو ثمن تلك الشجرة كبيرة كانت أو صغيرة ، وكذا ثمن الأغصان إن كانت هي المقطوعة دون الأصل . هذا بناءً على أن المذكور في الصحيحة كلمة القطع كما في الفقيه ( 5 ) « عن الرجل يقطع من الأراك » إذ إن حكم القلع يكون مستفاداً من الأولوية القطعية ، وأما إذا كان المذكور في الصحيحة كلمة القلع كما في التهذيب ( 6 ) « عن الرجل يقلع من شجر الأراك » فلا دليل على حكم
هامش
( 1 ) كذا في التهذيب 5 : 379 / 1324 .
( 2 ) الفقيه 2 : 166 / 720 ، الوسائل ج 13 : 174 باب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 .
( 3 ) المدارك 7 : 370 .
( 4 ) الفقيه 2 : 166 / 720 رواه الشيخ الصدوق بسنده إلى سليمان بن خالد والطريق صحيح . وقد سقط من ترجمة سليمان بن خالد في كتابنا المفيد من معجم رجال الحديث جملة « طريق الصدوق إليه صحيح » . وعلى كل حال الرواية صحيحة ، وفيها أيضاً « يقطع » بدل « يقلع » .
( 5 ) الفقيه 2 : 166 / 720 .
( 6 ) التهذيب 5 : 379 / 1324 .