تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
] المناسك [ « مسألة 364 » : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطّواف على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو أحرم للحج ولم يأت بأعماله من الوقوفين ونحوهما ، فهل يجوز له الطواف بالبيت طوافاً مستحباً أم لا ؟ المشهور والمعروف عدم الجواز ( 1 ) . وذهب جماعة منهم صاحب الجواهر ( 2 ) إلى الجواز على كراهة . وعلى تقدير الجواز فهل يترتب عليه شيء من وجوب تجديد التلبية بعد الطواف ، أم لا ؟ نسب ( 3 ) إلى الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) - بل لا يبعد استفادة أنّه المشهور من بعض كلامهم - وجوب تجديد التلبية بعد الطواف . أقول : الظاهر جواز الطواف وعدم لزوم التلبية بعده ، وإن كان عدم الاتيان به والاتيان بالتلبية على تقدير الاتيان به أحوط وفاقاً للمشهور ، إلاّ أنّ الأظهر الأوّل ، لأن ما دل على عدم جواز الطواف صحيحتان : الاُولى : صحيحة الحلبي قال : « سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ، ما لم يحرم » ( 6 ) حيث جعل فيها ( عليه السلام ) جواز الطواف بالبيت مع عزمه على الحج مشروطاً بعدم الإحرام ، فيدل بالمفهوم على العدم إذا أحرم . الثانية : صحيحة حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المتقدمة ( 7 ) فإن قوله ( عليه السلام ) : « ولا يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى » ( 8 ) كناية عن الطواف .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب العلاّمة في القواعد 1 : 434 ، والشيخ في النهاية 1 : 117 - 181 ، والمبسوط 1 : 489 ، والتهذيب 5 : 169 / ذيل ح 562 ، والوسيلة : 177 ، ومصباح المتهجد : 627 ، ومختصر المصباح « مخطوط 286 - 287 » ، والجامع للشرائع : 205 .
( 2 ) الجواهر 19 : 14 .
( 3 ) الناسب صاحب الجواهر ، قال : « وعلى كل حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام ، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد » ، الجواهر 19 : 15 .
( 4 ) النهاية 1 : 518 ، المبسوط 1 : 489 .
( 5 ) وهو ابن حمزة في الوسيلة : 177 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 447 باب 83 من أبواب الطواف ح 4 .
( 7 ) في المسألة 358 من مسائل المناسك .
( 8 ) الوسائل ج 11 : 302 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 .