] المناسك [ « مسألة 359 » : يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 360 » : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النيّة فقط ( 2 ) .
] المناسك [ « مسألة 361 » : للمكلف أن يحرم للحج من مكّة من أيّ موضع شاء ، ولكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكّة القديمة ، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ( 3 ) .
شرح
شمول الإطلاقات له ، لأنه محل وليس بمحرم ، فله الخروج من مكّة وله أن يأتي بطواف النساء بعد ذلك ، إذ لا يجب أن يأتي بطواف النساء بعد الحج فوراً ، وليس هو من أجزاء الحج ، بل هو عمل مستقل بعد الحج ، وإذا لم يطف طواف النساء حرم عليه غشيان النساء فقط ، لا غيره من التقبيل واللمس والنظر بشهوة أو العقد ونحو ذلك .
( 1 ) تقدم جواز تأخير الإحرام عن يوم التروية وليلة عرفة بل إلى يوم عرفة ما لم يخف فوات الموقف ، إلاّ أنّه لا يجوز تأخيره إلى وقت يلزم من الإحرام له فوت الموقف ، فيتضيق وجوبه حينئذ كي لا يفوت الموقف .
( 2 ) الإحرام في الحج وعمرة التمتع بمعنى واحد ، وواجباته من التلبية ولبس ثوبي الإحرام وغير ذلك ومحرماته كلها مشتركة بين الإحرامين ، ولا فرق بينهما إلاّ بالنية ، وتدل على ذلك عدّة روايات ، منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء ( الرقطاء ) دون الردم فلبِّ . . . » ( 1 ) ، وكذلك الروايات الدالة على محرمات الإحرام مشتركة بين الإحرامين .
( 3 ) إن المستفاد من الروايات الدالة على أنه مرتبط ومحبوس ومرتهن بالحج ( 2 ) أن الإحرام لابدّ وأن
هامش
العاشر مثلاً ، فان له أيضاً الاتيان بعمرة مفردة ، لأن رمي الجمار والمبيت في منى خارجان عن الحج كطواف النساء ، فهو محل ويجوز له الإحرام الآخر .
( 1 ) الوسائل ج 13 : 519 باب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أوليس هو مرتبطاً بالحجّ لا يخرج حتّى يقضيه » ، الوسائل