تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
] المناسك [ « مسألة 281 » : الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجة أو بالعكس حكمها حكم الشجرة الّتي يكون جميعها في الحرم ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 282 » : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها ( 2 ) .
شرح
عليك » ( 1 ) وطريق الصدوق إلى إسحاق معتبر وإن كان فيه علي بن الحسين السعدآبادي ، فإنه ثقة عندنا ( 2 ) . ( 1 ) وذلك لشرافة الحرم ، ودلت عليه جملة من الروايات ، منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها » ( 3 ) . ( 2 ) المشهور والمعروف أن في قلع الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان قيمتها . وليس على هذا التفصيل دليل . وذكر بعض ( 4 ) أنه لا كفّارة في ذلك . وذكر بعض آخر : الكفّارة هي قيمة المقلوع أو المقطوع ( 5 ) . ولابدّ من النظر في الروايات ، والروايات الواردة في المقام هي : الرواية الاُولى : رواية موسى بن القاسم التي رواها الشيخ قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها ( نَزَعَها و ) ( 6 ) كفّر بذبح بقرة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 555 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
( 2 ) لأنّه من مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، ورجوع السيد الاُستاذ إنما كان عن غير مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وأما هم فلم يرجع السيد الاُستاذ عن كون روايتهم في كامل الزيارات علامة توثيقهم ، لأن توثيق ابن قولويه إنما هو لهم بعد الرجوع دون غيرهم .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 559 باب 90 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 4 ) وهو ابن إدريس حيث قال ردّاً على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 485 من أنه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة : « ولم يتعرض فيها ] أي في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) [ للكفارة لا في الشجرة الكبيرة ولا في الصغيرة » السرائر 9 : 320 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، وتبعه صاحب المدارك قال : « ومن هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفّارة بذلك مطلقاً كما اختاره ابن إدريس » المدارك 8 : 447 .
( 5 ) ذهب إليه ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف : 286 وقوّاه في المختلف : 287 واستدل عليه بصحيحة سليمان بن خالد .
( 6 ) كذا في التهذيب الذي ينقل عنه صاحب الوسائل ، ولكن في الوسائل ما بين القوسين غير موجود .