تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
النسك لا خصوص نسك العمرة . ومع الاغماض عن جميع ذلك وفرض دلالة هذه الروايات على الوجوب التعييني للحلق بالنسبة للملبّد والمعقوص بلا فرق بين الحج وعمرة التمتع ، فلابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بالنسبة لعمرة التمتع لأن تلبيد الشعر أو عقصه كان أمراً متعارفاً على ما نطقت به عدة من الروايات ، فلو كان الحلق فيه واجباً في عمرة التمتع لوقع ولو مرة واحدة ولنقل من الرواة ، مع العلم أنه لم ينقل ولا في رواية ضعيفة ، ولم يذهب إلى جواز الحلق أحد فيما تقدم على الشيخ من القدماء فضلاً عن القول بوجوبه ، فاحتمال وجوب الحلق تعييناً ساقط جزماً . نعم ، يبقى احتمال وجوبه التخييري بالنسبة إلى المعقوص والملبد في عمرة التمتع موجود ، إلاّ أنه لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه وهو إطلاق أدلة التقصير فإنها شاملة للملبّد والمعقوص ، ولم تقيد على ما تقدم . إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق بين الملبد والمعقوص وغيرهما في تعين التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز وإجزاء الحلق . ثمّ لو حلق رأسه قبل التقصير ثبتت الكفّارة ، لما دل من الروايات المتقدمة في تروك الإحرام على حرمة أخذ المحرم من شعره بجميع أنحائه من الحلق والتقصير والنتف وثبوت الكفّارة فيه ( 1 ) ، فإذا لم يكن الحلق جائزاً - كما هو المفروض - فتثبت فيه الكفّارة وهي شاة ، وعلى هذا لا حاجة للاستدلال على ذلك بالرواية الواردة في المقام ( 2 ) ليناقش فيها كما في الجواهر بضعف السند والدلالة ( 3 ) ، هذا بالنسبة إلى المتعمد العالم بالحكم . وأما بالنسبة إلى غير المتعمد أو المتعمد ولكن عن جهل ، فمقتضى ما تقدم من الروايات الكثيرة
هامش
( 1 ) تقدمت هذه الروايات في المسألة 260 من مسائل المناسك . منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » الوسائل ج 13 : 159 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 . ومنها : صحيحة زرارة الثانية قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة » ، الوسائل ج 13 : 160 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 ، وغيرهما .
( 2 ) هي رواية أبي بصير الآتية في الشرح بعد أسطر .
( 3 ) الجواهر 20 : 454 .