تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه اُخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير ، ولا إشكال في وجوبه ، وكونه من أعمال عمرة التمتّع على ما نطقت به عدّة من الروايات ، منها : الروايات البيانية ( 1 ) وغيرها كصحيحة معاوية بن عمّار الآتية الدالة على أنّه إذا قصّر حل له كلّ شيء طبعاً إلاّ الصيد في الحرم ، باعتبار أنّه لا فرق في حرمته في الحرم بين المحل والمحرم . إنّما الكلام فيما يتحقق به التقصير ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه . . . » ( 2 ) ذكر فيها الأخذ من الرأس واللحية والشارب والأظافر . ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لكان الواجب هو الجمع بين هذه الاُمور ، إلاّ أنّ المستفاد من عدة من الروايات الاكتفاء بأحد الاُمور المتقدمة ، ويدلنا على ذلك في الشعر عدة روايات ، منها : صحيحة الحلبي ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اُقصّر ، قال : عليك بدنة ، قال قلت : إني لمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » ( 3 ) وكذلك الرجل على ما في عدة روايات ( 4 ) ، وهذه الروايات دالة على كفاية قص مقدار من الشعر في التقصير . وفي التقليم : صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه ، وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط فقال . . . » ( 5 ) فإن المستفاد منها كفاية تقليم الأظفار في الإحلال على ما أقره ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصر وقد أحل . . . » ، الوسائل ج 11 : 220 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 506 باب 1 من أبواب التقصير ح 4 ، وكذا صحيحة معاوية الاُخرى نفس المصدر ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 508 باب 4 من أبواب التقصير ح 2 .
( 4 ) كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ويقصّر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل » ، الوسائل ج 13 : 505 باب 1 من أبواب التقصير ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 492 باب 14 من أبواب السعي ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 206 | الشيخ محمد الجواهري