تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
] المناسك [ « مسألة 347 » : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو قلّم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .
شرح
صاحب الوسائل لم يذكر تلك العبارة عن معاوية بن عمّار ( 1 ) لالتفاته ظاهراً إلى أنها عبارة الشيخ لا جزءاً من الرواية . نكتة لابدّ من التنبيه عليها ولم أرَ من تعرّض لها وهي : ان ما ذكروه من الاتمام بعد التجاوز بنفسه صحيح فيما إذا كان التذكر في أيام الحج ، وأما لو دخل شهر محرم فالحج أشهر معلومات ، فما أتى به ناقص وإتمامه غير ممكن لفوات وقت الحج ، فيكون حينئذ قضاءً ، ومقتضى ما دل على أن من ترك السعي سهواً أو نسياناً أن يأتي بسعي كامل ، الشمول لما إذا كان قد أتى بأربعة ونسي ثلاثة أو أقل ولم يتذكر إلاّ بعد أن دخل محرم ، فإنه فات منه السعي خطأً فيجب عليه السعي كاملاً حتّى مع فرض عدم اعتبار الموالاة ، لاعتبار وقوع السعي في أيام الحج ، وهنا لا فرق بين أن يكون نسي ثلاثة أو أكثر ، إلاّ أن ظاهر كلماتهم في المقام إنما هو فيما إذا لم تنتهِ أشهر الحج ، وإلاّ فلا مقتضي لإتمام السعي ، بل لابدّ فيه من القضاء استئنافاً بنفسه مع التمكن وإلاّ فبنائبه ، ومع ذلك أيضاً الأحوط أن يقصد به الأعم من الاتمام والتمام ، لاحتمال أن يكون الحكم في خصوص المقام كذلك ، وإن كان على خلاف الأدلة . ( 1 ) لو كان النقص في السعي - لا عن عمد - واقعاً في عمرة التمتع ، كما لو تخيل أنّه فرغ من السعي فقلّم أظفاره أو واقع زوجته ، قال جمع من الأصحاب ومنهم الشيخ في التهذيب ( 2 ) : إنّه يجب عليه أن يكفر ببقرة كما يجب عليه أن يتم سعيه . والوارد في المقام روايتان : الاُولى : رواية عبد الله بن مسكان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر » ( 3 ) والمذكور فيها التذكر بعد مواقعة النساء . الثانية : صحيحة سعيد بن يسار ، قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 489 باب 12 من أبواب السعي ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 505 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 493 باب 14 من أبواب السعي ح 2 .