ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الإذخِر وهو نبت معروف ( 1 ) .
شرح
مأمون ، كذلك النبات .
ويؤيد ذلك رواية عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخل وشجر الفاكهة » ( 1 ) فلا دليل على حرمة كل تصرف سيما لو كان التصرف بعد القطع .
ثم هل إن المحرّم يختص بالقطع والقلع مطلقاً على ما في الروايات بنحو يشمل ما إذا تحقق القطع وإن لم يكن مقصوداً للانسان ، كما لو كان النبات واقعاً في الطريق سيما في فصل الربيع فينقطع بقدم الإنسان أو حافر دابته ، أو لا يشمل ماذا كان القطع أو القلع غير مقصود ؟
الظاهر عدم العموم لذلك ، لانصراف الروايات إلى ما لو كان قصده القطع أو النزع دون ما لو كان قصده السير فتحقق به القطع ، ومع قطع النظر عن ذلك فلا شك في وقوع ذلك خارجاً سيما في فصل الربيع وخصوصاً في الأزمنة السابقة التي لم تكن الطرق فيها معبّدة ، وبما أنه لم يرد في شيء من الروايات النهي عن ذلك فهو دليل الجواز ، إذ لو كان محرّماً لظهر وبان .
ثم إن المحرّم هو عنوان النزع والقطع ، وأما إذا كانت الدابة بطبعها تطلب الحشيش لا يجب على الإنسان منعها ، إذ لم يستند القطع إليه ، فلا يشمله دليل المنع سيما مع ملاحظة ما ورد في البعير من صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تخلّي ( يخلّى ) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » ( 2 ) .
( 1 ) يستثني من حرمة قطع أو قلع شجر الحرم أو نباته موارد :
أ - الإذخِر ( 3 ) - وهو نبات معروف - فقد ورد في عدة روايات أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قطع الشجر أو نزع النبات واستثنى منه الإذخِر منها : صحيحة زرارة المتقدمة ، قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حَرَمُ الله حرّمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلاّ الإذخِر . . . » ( 4 ) وغيرها من الروايات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 556 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 558 باب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 3 ) الإذخِر : وفي الحديث ذكر الإذخِر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ، الواحدة اذخرة ، والهمزة زائدة » مجمع البحرين مادة ذخر .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 555 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 5 ) كما في صحيحة زرارة الثانية قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حَرَمُ الله حرّمه أن يختلا خلاه ، أو يُعضد شجره - إلاّ الإذخِر ، أو يُصاد طيره » الوسائل ج 12 : 556 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 7 .