تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
] المناسك [ « مسألة 344 » : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطّواف . نعم ، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط ( 1 ) .
شرح
على أنّه يكفينا الأصل لو فرض عدم استفادة الحكم المزبور من الصحيحتين المتقدمتين ، فإن الأصل هو عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف ، لأن ذلك حكم إلزامي محتاج إلى دليل ، وإلاّ فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الاتصال ، ومع هذا كله فالاحتياط في محله ، لاحتمال اعتبار الاتصال واقعاً وإن لم يقم عليه دليل ، إلاّ أنّ الأظهر عدمه . وأما بالنسبة إلى تأخير السعي إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحتين : الاُولى : صحيحة العلاء بن رزين ، قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا » ( 1 ) . الثانية : ما رواه الشيخ الصدوق عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) ( 2 ) وهي نفس صحيحة العلاء مضموناً بل وألفاظاً ، وصحيحة السند أيضاً ، وعليه فلا يعلم على أي شيء استند المحقق في الحكم بجواز تأخير السعي إلى الغد مع التصريح بعدم الجواز في هاتين الصحيحتين ، ومن المحتمل كون الغد في كلام المحقق غاية خارجة عن المغيّى لا داخلة فيه ، أي إلى أوّل زمان الغد ، ومعنى ذلك عدم جواز التأخير إلى الغد كما في قوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ) فإن الليل غير داخل في المغيّى ، وقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ ) غسق الليل هو نصف الليل آخر مرتبة الظلمة ، وهي غير داخلة في المغيّى ، وهو استعمال متعارف وصحيح وبذلك لا يكون المحقق مخالفاً . ( 1 ) حال السعي حال الطواف ، فكما أن الطواف يبطل بالزيادة كذلك السعي على ما تقدم في معنى الزيادة وأنها بأي شيء تتحقق ( 3 ) . ويدلنا على ذلك في المقام صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي » ( 4 ) وهي دالة على إلغاء الثمانية وجعل التاسع أوّلاً ، أو إلغائها كلها إن طاف ثمانية
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 411 باب 60 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 253 / 1220 ، الوسائل ج 13 : 411 باب 60 من أبواب الطواف ذيل ح 3 .
( 3 ) تقدم ذلك في أوّل الزيادة في الطواف بعد المسألة 313 من مسائل المناسك .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 489 باب 12 من أبواب السعي ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 189 | الشيخ محمد الجواهري