] المناسك [ « مسألة 343 » : الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف وصلاته بمقدار معتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى اللّيل . نعم ، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور بينهم جواز تأخير السعي إلى الليل دون الغد ، إلاّ أنّ كلام المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ظاهر في جواز التأخير إلى الغد كما فهمه غير واحد ، ولم يعرف لذلك أي مستند وإن نقل صاحب الحدائق ( 2 ) عن الشهيد في الدروس أنّه قال وبه رواية ، ثمّ قال « ولعل الرواية وصلت إليه ولم تصل إلينا » . ومن المحتمل أن يكون مراد الشهيد منها ما دل على جواز التأخير مطلقاً من دون تقييد بزمان ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم » ( 3 ) فإنها باطلاقها دالة على جواز التأخير ، وأمّا بالنسبة إلى خصوص الغد فلم ترد فيه أي رواية .
وكيف كان ، يدل على التأخير إلى الليل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، ويؤخّر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : وربما رأيته يوخّر السعي إلى الليل » ( 4 ) فإن المستفاد منها جواز التأخير إلى أن يبرد أو إلى الليل من دون اختصاص للحكم بشدة الحرّ لأنّه مورد للسؤال ، والذي كان في ذهن عبد الله احتمال عدم جواز التأخير ولم يكن عالماً بالحكم ، وشدة الحرّ من دواعي التأخير ، وأمّا أنه كان يعتقد عدم الجواز فلا يستفاد من أي فقرة من فقرات الرواية ، فهي دالة على الجواز على الاطلاق كان في البين شدة حرّ أم لم يكن . ومما يؤكد التأخير إلى الليل اختياراً عدم تقييده ( عليه السلام ) بعدم التأخير كثيراً ، ولقال : يؤخر إلى أول زمان الابراد ، والحال إنّه قال : يؤخر السعي إلى أن يبرد ، لا إلى أوّل ما يبرد أو وسطه أو آخره ، فليس عليه التعجيل به في أوّل زمان البرودة .
ومما يدل على جواز التأخير صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ، والكلام فيها هو الكلام في صحيحة عبد الله بن سنان ، فإن عدم تعيينه ( عليه السلام ) لزمان التأخير دال على جواز التأخير على الاطلاق ، والتعب والاعياء دواع لجواز التأخير .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 310 . قال : « الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد » .
( 2 ) الحدائق 16 : 295 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 411 باب 60 من أبواب الطواف ح 2 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 410 باب 60 من أبواب الطواف ح 1 .