] ما يحرم على المحل والمحرم [
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
وهناك ما تعم حرمته المُحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم ( 1 ) .
ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ( 2 ) ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه في أوّل البحث عن تحريم الصيد على المُحرم ، وقلنا إن الصيد في الحرم محرّم على المحل والمُحرم ، وإذا صاد المُحرم في الحرم فعليه كفارتان .
( 2 ) ويدلّ على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة حريز الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » ( 2 ) وهاتان الصحيحتان وإن كانتا مطلقتين شاملتين لكل فعل يتعلق بالنبات قطعاً وقلعاً كان أو غيره ، إلاّ أن المستفاد من باقي الروايات أن الممنوع هو القطع أو النزع أي القلع دون غيره ، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « لا ينزع من شجر مكة إلاّ النخل وشجر الفاكة » ( 3 ) فان الموضوع فيها هو النزع لا مطلق التصرف ، وكذا الموضوع في موثقة زرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حَرَمُ الله حرّمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ( 4 ) أو يعضد ( 5 ) شجره إلاّ الإذخر ، أو يصاد طيره . . . » ( 6 ) فان الموضوع فيها هو القطع والقلع - لا كل فعل - فكما أن الحيوان في حرم الله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 552 باب 86 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 553 باب 86 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 554 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 4 ) في لسان العرب « وخَلى الخَلى خَلياً واختلاه فانخلى : جزّه وقَطَعَه ونزعه . . وفي حديث تحريم مكّة : لا يختلى خلاها ، الخَلَى : النبات الرقيق ما دام رطباً . وفي حديث ابن عمر : كان يختلي لفرسه أي يقطع لها الخَلَى » لسان العرب 14 : 210 مادة خلا ، وفي تهذيب اللغة 7 : 575 « خليت الخلا أخليه خلياً : أي نزعته » .
( 5 ) في لسان العرب « وعَضَدَ الشجرَ يعضِدُه - بالكسر - عَضداً ، فهو مَعضود عَضيد ، واستَعضدَه : قطعه بالمِعضَد . . والعَضَدُ : ما عُضِدَ من الشجر أو قطع بمنزلة المعضود » لسان العرب 9 : 254 مادة عضد .
( 6 ) الوسائل ج 12 : 555 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .