تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 340 » : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ممّا ذكرنا من أن المفهوم العرفي من الطواف بين الصفا والمروة هو أن يكون بينهما مباشرة يظهر أنه لابدّ وأن يكون المشي على نحو الاستقبال ، فلو استقبل الصفا ومشى القهقرى حين ذهابه إلى المروة ، أو العكس بأن استقبل المروة حين رجوعه من المروة إلى الصفا ورجع القهقرى إلى الصفا لم يجزِ ، نعم لا بأس بالالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف ، إذ لا دليل على بطلان السعي بالالتفات مطلقاً ، نعم ورد الدليل على مبطليته في الصلاة . ( 2 ) لا إشكال في جواز الجلوس بين الصفا والمروة وفيهما للاستراحة ولو برغبة نفسه ، إذ لا يعتبر الاتصال في المشي - وهو غير الهيئة الاتصالية المعتبرة في حفظ صورة العمل الواحد عرفاً المعبر عنها بالموالاة - ويدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار في حديث أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب » ( 1 ) فكما يجوز الجلوس على الدابة في السعي كذلك يجوز الجلوس على غير الدابة فيه أيضاً . وأوضح منها صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس » ( 2 ) فإن التعبير ب‍ « إن شاء » واضح الدلالة على أن الأمر بيده وتحت اختياره . وبإزاء ذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلاّ من جهد » ( 3 ) فإن المستفاد منها جواز الجلوس مع المشقة وإلاّ فلا . ولكن لابدّ من حملها على الاستحباب ، لأن التشبيه بالراكب في صحيحة معاوية ، والتعبير ب‍ « إن شاء » في صحيحة الحلبي ظاهر في أن ذلك أمر اختياري ، لا أن الأمر دائر مدار الجهد وعدمه ، والنتيجة المرجوحية مع عدم الجهد إلاّ أنّ الأمر باختياره ، ومع ذلك الأحوط ترك الجلوس فيما بين الصفا والمروة لهذه الصحيحة وإن كان الأظهر هو الجواز مطلقاً فيهما وبينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 501 باب 20 من أبواب السعي ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 501 باب 20 من أبواب السعي ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 502 باب 20 من أبواب السعي ح 4 .