تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
بوضوء لكان أحب إليّ » ( 1 ) . وبإزاء ذلك عدة روايات ربما يتوهم أنها تدل على اعتبار الطهارة في السعي ( 2 ) فتقع المعارضة بينها وبين ما دل على عدم الاعتبار . أقول : لو فرض تمامية ما دل على الاعتبار ، وفرض أنّه لم يكن لدينا ما دل على عدم الاعتبار ، لا يمكن الالتزام بمدلول ما دل على الاعتبار وذلك أوّلاً : لما تقدم مراراً من أن التسالم بين الفقهاء على عدم الوجوب في شيء هو محل للابتلاء - كما في الإقامة في الصلاة حيث لم يوجد مخالف قائل بوجوبها ، أو كما في المقام حيث إن المخالف القائل باعتبار الطهارة في السعي شاذ كابن أبي عقيل - دليل على عدم الوجوب وعدم الاعتبار ، إذ لو كانت الطهارة معتبرة في السعي لكانت من الواضحات ولأفتى بها الفقهاء من السلف إلى الخلف ، فكيف ولم يوجد خلاف في المسألة ، فنفس التسالم في مسألة - هي محل للابتلاء - على عدم الاعتبار كاشف كشفاً قطعياً عن عدم الاعتبار ، فلو فرض دلالة بعض الروايات على الاعتبار ولم يكن لها معارض فتحمل على الاستحباب ، وثانياً : ان ما تخيل دلالته على الاعتبار غير دال عليه ، وعمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال لا يصلح إلاّ على وضوء » ( 3 ) وهي بظاهرها مقطوعة البطلان ، لعدم اعتبار الطهارة في الوقوفين ورمي الجمار والتقصير ، فلابدّ من حملها على الأفضلية ، كما دلت على الأفضلية صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة ( 4 ) ، ومما تخيل أنّه دال على اعتبار الطهارة في السعي صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله يقول : الصفا والمروة من شعائر الله » ( 5 ) فإنها أيضاً لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الطهارة في السعي ، بل غايتها كون الحيض مانعاً عنه ، وأين هذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 494 باب 15 من أبواب السعي ح 6 .
( 2 ) منها : موثقة ابن فضال قال : « قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا تطوف ولا تسعى إلاّ بوضوء » ، الوسائل ج 13 : 495 باب 15 من أبواب السعي ح 7 . ومنها : صحيحة علي بن جفعر عن أخيه قال : « سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلاّ على وضوء » ، نفس المصدر ح 8 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 495 باب 15 من أبواب السعي ح 8 .
( 4 ) حيث إن فيها « الوضوء أفضل » ، الوسائل ج 13 : 493 باب 15 من أبواب السعي ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 494 باب 15 من أبواب السعي ح 3 .