السّعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع ، وهو أيضاً من الأركان ، فلو تركه عمداً بطل حجه ، سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به . ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطّهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطّهارة فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين قاطبة في وجوب السعي ( 1 ) في عمرة التمتع والحج مطلقاً والعمرة المفردة أيضاً ، وأنّه من الأركان ، يبطل النسك مطلقاً بتركه عمداً ، ويدلنا على ذلك الروايات المستفيضة :
منها : الروايات البيانية ( 2 ) حيث ذكر فيها السعي بعد الطواف .
ومنها : الروايات الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السعي بين الصفا والمروة فريضة » ( 3 ) .
ومنها : الروايات الواردة في لزوم إعادة السعي بالزيادة أو النقيصة فيه ( 4 ) .
ومنها : الروايات الواردة في من بدأ من المروة ولم يبدأ من الصفا ( 5 ) والروايات كثيرة ستأتي جملة منها ، ومقتضى القاعدة بطلان الحج ببطلان السعي ، فإن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه .
ومضافاً إلى ذلك دلت صحاح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « على أن من ترك السعي متعمداً أعاد الحج من قابل ( 6 ) وأما الترك عن نسيان فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
هامش
( 1 ) في الجواهر « عن أحمد في رواية أنه مستحب » ، الجواهر 19 : 429 .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة . . . » ، الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 ، وكذا غيرها عدة روايات في هذا الباب .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 467 باب 1 من أبواب السعي ح 1 .
( 4 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح الثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي . . . » ، الوسائل ج 13 : 489 باب 12 من أبواب السعي ح 1 ، وأما بالنسبة إلى نقيصة السعي عمداً وأنها موجبة للبطلان فلم يرد فيها نص دال على ذلك وإنما ذكر الفقهاء البطلان في هذه الصورة ، لأن السعي مركب من مجموع الأشواط ، وينتفي المركب بانتفاء جزئه ، وإجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على الإجزاء في العامد ، فإن لم يتداركه المكلف قبل ادراك الوقوفين بطل حجه .
( 5 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » ، الوسائل ج 13 : 487 باب 10 من أبواب السعي ح 1 .
( 6 ) قال : « في رجل ترك السعي متعمداً ، قال : عليه الحج من قابل » ، الوسائل ج 13 : 484 باب 7 من أبواب السعي ح 1 . وكذا صحيحة معاوية الثانية والثالثة نفس المصدر ح 2 ، 3 .