وحكم التارك لصلاة الطّواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصِّر ( 1 ) .
شرح
فاشهد وإلاّ فدع ولا تشهد على ما لا تعلم ، وذلك تعبير متعارف ، فمعنى الرواية أنّه إن مضى قليلاً فليرجع فليصلهما بنفسه ، وإلاّ فيستنيب .
الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على أن يقضي هو أو وليّه أو أحد من المؤمنين عنه .
الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : « قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ، قال : يصلّى عنه » ( 2 ) وهذه الصحاح دالة على جواز الاستنابة .
ومقتضى الجمع بين هذه الصحاح وما دل على أنه يصلّي في مكانه الحمل على التخيير بين أن يصلي في مكانه ، أو يأمر من يصلي عنه خلف المقام ، إلاّ أنّ الفقهاء لم يذكروا الاستنابة ، بل المشهور بينهم على ما تقدم الرجوع مع الامكان وإلاّ فالصلاة في مكانه ، ولعل ترك ذكر الاستنابة لما فيها من الكلفة والمشقة زائداً على الاتيان بها في المحل ، فلذا اكتفوا بذكر الميسور . وكيف كان ، لا ينبغي الشك في الاجتزاء بما ذكره المشهور من جواز الصلاة في مكانه ، وإن جاز له الاستنابة أيضاً على ما دلت عليه الروايات المتقدمة .
( 1 ) المقام الثالث : ما إذا لم يأت المكلف بصلاة الطواف جهلاً إما بالوجوب أو بخصوصيات الصلاة ، كالاتيان بها مع نجاسة البدن أو اللباس غير المعفو عنها أو في غير المقام مع التمكن ، وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في صحّة الصلاة ، والجامع أن يكون تاركاً للصلاة الصحيحة وإن كان آتياً بمسمى الصلاة .
المشهور والمعروف أن حكم الجاهل حكم الناسي بلا فرق بين أن يكون قاصراً أو مقصراً ، بخلاف غير المقام من بقية الموارد حيث إن حكمه حكم العالم العامد .
استدل على ذلك بصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما ( عليه السلام ) : « أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » ( 3 ) وهي تامة سنداً ودلالة فلا إشكال في الحكم ، وإن كان لا يعامل مع الجاهل المقصر معاملة المعذور في بقية الموارد ، بل يعامل معاملة العالم العامد ، إلاّ أنّ اطلاق الصحيحة في المقام هو الموجب لما حكمنا به من معاملته معاملة الناسي .
ثمّ ذكر الشهيد ( 4 ) أن من ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً ولم يمكنه الرجوع للمسجد وأمكنه الرجوع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 431 باب 74 من أبواب الطواف ح 13 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 428 باب 74 من أبواب الطواف ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 428 باب 74 من أبواب الطواف ح 3 .
( 4 ) الدورس : 396 .