صلاة الطّواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطّواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط ، هذا في طواف الفريضة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في وجوب صلاة الطواف وهي ركعتان ، ويستفاد هذا من عدّة روايات .
منها : الروايات البيانية ( 1 ) .
ومنها : الروايات الخاصة التي ورد فيها الأمر بالصلاة كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين ، واجعله إماماً ، واقرأ في الاُولى منهما سورة التوحيد ( قل هو الله أحد ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) ثمّ تشهّد واحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) واسأله أن يتقبّل منك » ( 2 ) .
ومنها : الروايات الدالة على أنّه إذا نسي صلاة الطواف وسعى قطع السعي ورجع وصلى ثمّ يرجع إلى السعي ( 3 ) .
ومنها : الروايات الواردة فيما إذا نسي الصلاة إلى أن فرغ من الحج ( 4 ) أو بعد أن رجع إلى محله ( 5 ) ولعل
هامش
( 1 ) الواردة في بيان كيفية الحج .
كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « فعلى المتمتع إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم » ، الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 2 ، وكذا عدة روايات واردة في هذا الباب .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 423 باب 71 من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه » ، الوسائل ج 13 : 438 باب 77 من أبواب الطواف ح 1 ، وكذا عدة روايات بهذا المضمون في هذا الباب .
( 4 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمرة ، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال : يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين » ، الوسائل ج 13 : 428 باب 74 من أبواب الطواف ح 5 .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل طاف طوافه في الفريضة ، ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالأبطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً » ، نفس المصدر ح 7 .
( 5 ) كما في صححية معاوية بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم