تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
] المناسك [ « مسألة 324 » : إذا نسي الطّواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام . نعم ، إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في الإحرام للتدارك أو القضاء ، فتارة يفرض أن التذكر في زمان يمكن معه التدارك في الوقت من دون أن يفوت منه شيء ، كما إذا تذكر وهو في مكّة أو خارجها بحيث يمكنه الرجوع في شهر ذي الحجة إذا كان قد نسي طواف الحج ، أو تذكر قبل الوقوف بعرفات بحيث يمكنه أن يطوف ويسعى إن كان قد نسي طواف العمرة ، فإن أمكنه التدارك في الوقت فلا إشكال في ذلك ، من دون حاجة إلى إحرام جديد سواء كان في مكّة أو خارجها ، وقد يفرض فوت الطواف كما هو مدلول صحيحتي علي بن جعفر وهشام بن سالم ، كما لو رجع إلى أهله وتذكر أنّه نسي طواف الفريضة ، فإن كان رجوعه للتدارك في نفس شهر ذي الحجة ولو في آخر يوم منه ، بل وإن لم يمكنه الطواف في ذلك اليوم بل يطوف في اليوم الثاني الذي هو أول محرم ، فلا يحتاج إلى إحرام جديد ، لأن من رجع إلى مكّة في شهر العمل لا يحتاج إلى إحرام جديد كما تقدم سابقاً ، فيأتي بالطواف قضاءً . وأما إذا كان رجوعه للتدارك بعد الشهر كما لو رجع في محرم ، فهل يجب عليه إحرام جديد ، لأن من يدخل مكّة لابدّ له من إحرام وأن يأتي بعمرة ولو مفردة ولا يجوز الدخول بغير إحرام ، أو لا يجب الإحرام الجديد لأنّه لم يأتِ بالطواف ، فهو باق على إحرامه الأوّل ، والمُحرم لا يحرم ثانياً وإن أحل من بعض المحرمات ؟ فيه كلام . اختار صاحب الجواهر ( 1 ) وبعض آخر ( 2 ) عدم الاحتياج لإحرام جديد ، وتمسكوا لذلك بالاستصحاب ( 3 ) ، فإنه كان محرماً ونشك أنه خرج عن إحرامه أم لا فيستصحب . أقول : تقدم سابقاً ( 4 ) أن المستفاد من الروايات - كما تقدم مفصلاً - أن تحقق الإحرام إنما هو بنفس التلبية وبالتقليد والإشعار في الإفراد والقران ، وأما المحرمات فهي أحكام للمحرم وغير مقومة له - الإحرام -
هامش
( 1 ) الجواهر 19 : 377 .
( 2 ) وهو السيد الحكيم في دليل الناسك ( الشرح ) : 239 .
( 3 ) قال في الجواهر « للأصل وصدق الإحرام عليه في الجملة ، والإحرام لا يقع إلاّ من محلّ » الجواهر 19 : 377 ، وقال السيد الحكيم في دليل الناسك « لاستصحاب بقاء إحرامه ، فلا معنى لإحرامه ثانياً وإن احتمل بعضهم وجوبه » ، دليل الناسك ( الشرح ) : 239 .
( 4 ) في كيفية الإحرام بعد المسألة 176 من مسائل المناسك .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 141 | الشيخ محمد الجواهري