تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
24 - قلع الضرس ] المناسك [ « مسألة 276 » : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً ، بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نُسب إلى الشيخ وإلى بعض الفقهاء الحكم بحرمة قلع الضرس بعنوانه لا بعنوان الادماء ، وذكروا أنّ كفّارة ذلك شاة ، وهذا وإن كان أحوط إلاّ أنّه لا دليل عليه . فإنه استدل له بما رواه عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : « أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : مُحرم قلع ضرسه ، فكتب ( عليه السلام ) : يهريق دماً » ( 1 ) والظاهر من صاحب الوسائل العمل بهذه الرواية حيث أخذ في عنوان بابه « باب إنّ المُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة » ( 2 ) . ولكن لم تثبت حجية هذه الرواية بعد كونها مرسلة ، وعلى فرض ثبوتها لا يمكن أن تكون مدركاً للحكم المزبور ، لأن قلع الضرس ملازم عادة لخروج الدم ، بل لعله لا يتفق إلاّ في فرد نادر جداً عدم خروج الدم معه فهي محمولة على قلع الضرس مع الادماء ، فيكون ذلك داخلاً في الادماء ، إذ لا يمكن حملها على خصوص الفرد النادر . وعليه فالحكم المزبور مبني على الاحتياط في فرض عدم الادماء ، وإلاّ فالظاهر الجواز ولا كفّارة في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 175 باب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 175 باب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام .