تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
المستحبات ، بل فيها يحمل المقيد على الأفضلية ، فلابدّ من الأخذ بالاطلاق ، وإن كان الفصل أفضل . بقي شيء وهو أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة رفاعة الأمر بصلاة ركعتين ، قال ابن سنان : « سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلِّ ركعتين » ( 1 ) وقال رفاعة : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلّي أربع ركعات ، قال : يصلي ركعتين » ( 2 ) والجمع بينهما وبين ما تقدم ظاهر ، لأن هاتين الروايتين أمرت بركعتين على نحو الوجوب لطواف الفريضة ، وأما الركعتان الباقيتان فإنّما هما لطواف النافلة ، ولا يجب في طواف النافلة صلاة وإنّما يستحب ، وتلك الروايات أمرت بأربع ركعات أمراً استحبابياً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 364 باب 34 من أبواب الطواف ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 365 باب 34 من أبواب الطواف ح 9 .