] المناسك [ « مسألة 314 » : إذا زاد في طوافه سهواً ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وأما بالنسبة إلى الزيادة السهوية ، فإما أن تكون أقل من شوط ، وإما أن تكون شوطاً أو أكثر .
فإن كانت أقل من شوط قطع وألغى الزيادة ويحكم بصحة الطواف كما ذكره بعضهم منهم شيخنا الاُستاذ ( 1 ) وذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل فإن الأصل عدم كونها مضرة بعد ما لم يكن لنا دليل على اعتبار عدم زيادة أقل من شوط إذا كان عن سهو .
نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلّ ركعتين » ( 2 ) المأخوذ في البطلان في الزيادة الدخول في الشوط الثامن ، وهو صادق حتّى مع عدم اتمامه .
إلاّ أن هذه الصحيحة معارضة بعدة روايات دالة بمفهومها على اختصاص إتمام ما شرع به من الطواف الثاني بما إذا أتى بشوط كامل سهواً بعد الطواف الأوّل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما : « إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً » ( 3 ) وغيرها ، والشرطية الدالة على ذلك مأخوذة في كلام الإمام ( عليه السلام ) لا في كلام الراوي ، وإن ذكرنا أن مفهوم الرواية سلب بانتفاء الموضوع وهو ما إذا لم يطف ، إلاّ أنّ مفهوم الجملة الأخيرة منها - وهو قوله ( عليه السلام ) : فاستيقن أنّه طاف ثمانية - أنه إذا لم يطف ثمانية لا يجري حكم إتمامها طوافاً كاملاً .
ومع فرض عدم المفهوم فيجري فيه ما تقدم من أن التقييد في كلام الإمام ( عليه السلام ) دال على عدم عموم الحكم للواجد والفاقد ، وإلاّ كان التقييد لغواً ، وعليه فتحمل صحيحة ابن سنان المأخوذ فيها عنوان الدخول على الدخول الكامل الذي هو الاتمام بقرينة هذه الروايات .
ومع التنزل فتقع المعارضة بينها وبين هذه الروايات ، ويرجع بعد التساقط إلى الأصل وهو قاض كما عرفت بعدم كون الزيادة مضرة .
ويؤيد ما ذكرنا برواية أبي كهمس قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه » ( 4 ) الصريحة بالغاء زيادة ما قل عن الشوط إذا كانت سهوية .
هامش
( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 256 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 364 باب 34 من أبواب الطواف ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 366 باب 34 من أبواب الطواف ح 10 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 364 باب 34 من أبواب الطواف ح 3 .