تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
] 3242 [ « مسألة 13 » : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ( 1 ) واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنّها سقوط الهدي ( 2 ) .
شرح
من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة . . . » ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللّهمّ إني أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . . . » ( 2 ) . وكذا بقية الروايات ( 3 ) . ثمّ إنّه بما أن الأخبار مختلفة في كيفية التلفظ فلا يعتبر التلفظ بلفظ خاص ، فيصح بأي لفظ كان . ثمّ إنّ في عبارة المتن اشتباه ، لأنّه ضم صحيحة ابن سنان إلى صدر صحيحة عمّار ثمّ أكمل صحيحة عمار ، وكان ذكره الكل بعنوان صحيحة عمّار . ( 1 ) تقدم في صحيحتي معاوية بن عمّار وعبد الله بن سنان ما يدل على استحباب ذلك . ( 2 ) بعد الفراغ من استحبابه . نسب إلى جماعة ( 4 ) منهم العلاّمة ( قدس سره ) ( 5 ) أن فائدة ذلك هو سقوط الهدي الواجب على المحصور أن يبعث به ويواعد أصحابه ، ولا يحتاج حينئذ إلى هدي يتحلل به . واستدل له بصحيحة ذريح المحاربي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأُحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال فقال : أوَ ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلاًّ ، لا إحرام عليه ، إن الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال فقلت : أفعليه الحجّ من قابل ؟ قال : لا » ( 6 ) ، وهي دالة على أنّ الله أحق أن يفي بالشرط للمشروط ، فيكون محلا بلا هدي ، وليس في الصحيحة دلالة على أنه يبعث بهديه ويكون حله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 340 باب 16 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 341 باب 16 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 3 ) كصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال تقول : اللّهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » الوسائل ج 12 : 342 باب 17 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 4 ) حكى ذلك في كشف اللثام عن الانتصار : 4 ، والسرائر 1 : 640 ، والجامع - الجامع للشرائع : 222 - ، والمنتهى 2 : 846 ، والتذكرة 7 : 261 ، وحصر التحرير ، التحرير 1 : 124 ، وغيرها . كشف اللثام 5 : 316 - 317 .
( 5 ) تقدم مصدره في كتب العلاّمة ( قدس سره ) .
( 6 ) الوسائل ج 12 : 356 باب 24 من أبواب الإحرام ح 3 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 97 | الشيخ محمد الجواهري