تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والقول بأنه محرم بالعقد النفسي ولا تحرم عليه هذه المحرمات لا معنى له ولا يمكن الالتزام به . ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى اُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك . . . » ( 1 ) ومعنى الصحيحة أن التهيؤ للإحرام حتّى بلبس الثوبين هو قبل التلبية ، وبالتلبية وهي التكلم بهذه الألفاظ الخاصة وإن كنتم في محاملكم يتحقق الإحرام الذي هو الدخول في حرمة لا تهتك ، وأما قبلها فلا حتّى وإن كنت متهيئاً للإحرام ولابساً ثوبيه أو عاقداً القلب على ترك المحرمات المعهودة . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض - ماشياً كنت أو راكباً - فلبّ . . . » ( 2 ) فإنها أيضاً دالة على أن بالتلبية يتحقق الدخول في الإحرام وفي حرمة لا تهتك ، لا قبلها وإن كنت قد عقدت ما تريد وعزمت على ما تريد . وأيضاً يدلنا على ذلك عدة روايات واردة في أن الإحرام كما يترتب على التلبية يترتب على الإشعار أو التقليد . منها : صحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا كانت بدُن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها أبداً حتّى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية » ( 3 ) و « وجب » بمعنى ثبت وتحقق ، فكما أن التلبية تقتضي الدخول في حرمة لا تهتك كذلك الاشعار والتقليد ، وأما قبلها فلا وإن عقد قلبه أو عزم على ترك المحرمات . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه فقد أحرم » ( 4 ) وهي أظهر مما تقدم وأوضح دلالة على أن الدخول في حرمة لا تهتك الذي هو الإحرام مترتب على أحد هذه الثلاثة ، وأما قبله فلا . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 370 باب 34 من أبواب الإحرام ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 369 باب 34 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .