تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » ( 1 ) فإنها دالة بوضوح على أن الغسل السابق قد انتقض بالنوم فلم يبق غسل ، ولذا دخل بوضوء ، ولو لم يكن النوم ناقضاً لكان الغسل باقياً ولكان قد دخل بغسل لا بوضوء ، والسؤال هنا وإن كان عن النوم إلاّ أنّه لا ينبغي الشك في أن نظر عبد الرحمن لم يكن إلى خصوصية فيه ، وإنما كان نظره عن إجزاء الغسل بعد الناقض سواء أكان هو النوم أم غيره ، أو لابدّ من إعادة الغسل سواء أكان الذي صدر منه النوم أو البول أو أي حدث آخر ، فإنه لا خصوصية للنوم ، فالحكم عام شامل للنوم وغيره من النواقض . كما أنّه يستظهر من هذه الصحيحة عدم اختصاص الحكم بخصوص غسل الدخول إلى مكّة الوارد في الصحيحة ، بل يجري في كل عمل يستحب مع الغسل هل ينتقض بالحدث أو لا ، والجواب أنّه ينتقض فلابدّ من إعادة الغسل ولا يجزي عنه الوضوء ، وعين هذا التعليل يجري في غسل الإحرام ، فإنه إنما أحرم عن وضوء والمستحب هو الإحرام عن غسل ، والغسل لدخول مكّة مصداق لهذا التعليل في الصحيحة . ثمّ إنّ صحيحة عبد الرحمن التي رواها الكليني رواها الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضاً ولكن فيه « عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لأنّه إنما دخل بوضوء » ( 3 ) ومن المظنون قوياً أن ذلك إما من سهو قلمه الشريف أو من خطأ النساخ ، لأن ذيل الصحيحة « إنما دخل بوضوء » ولم يقل إنما زار بوضوء . والظاهر أن ما ذكره الكليني هو الصحيح ، وعلى كلا التقدرين المستفاد منها ما استظهرناه وهو أن العمل الذي يعتبر فيه الغسل يعتبر أن يقع عن غسل ، ومعنى ذلك أن لا يتعقبه حدث . ويؤكد ذلك أيضاً 2 - موثقة رواها الشيخ في التهذيب ( 4 ) عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار - الفطحي الثقة ولذا صارت اصطلاحاً موثقة - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » ( 5 ) فإنها دالة بوضوح على انتقاض الغسل بالحدث ، ولا خصوصية لغسل الزيارة .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 201 باب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 251 / 851 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 249 باب 3 من أبواب زيارة البيت ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 251 / 850 .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 248 باب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 59 | الشيخ محمد الجواهري