فصل
في أحكام المواقيت
] 3219 [ « مسألة 1 » : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة « دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغير اللّون فقال ( عليه السلام ) : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت من موضع كذا وكذا ، فقال ( عليه السلام ) : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعده بلا إشكال ولا خلاف عندنا ، والروايات به متضافرة ، كما في قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : « لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » وقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : « فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها » وقوله ( عليه السلام ) ( 3 ) : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » ، وقوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : « ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، وقوله ( عليه السلام ) ( 5 ) : « من أحرم دون الوقت فلا إحرام له » ، واقتصر الماتن على رواية واحدة عبّر عنها بخبر ميسرة ، وفي الوسائل ( 6 ) ميسر وهو الصحيح ( 7 ) . والرواية معتبرة فإن كل رواتها ثقات ، وميسر الذي هو ميسر بن عبد العزيز المعروف قد وردت في مدحه عدّة روايات ووثقه ابن فضال على ما ذكره الكشي ( 8 ) . وهنا رواية اُخرى لميسر دالة على أنّه كما لا تجوز الصلاة ست ركعات عن أربع ركعات كذلك لا يجوز
هامش
( 1 ) في صحيحة الحلبي ، الوسائل ج 11 : 308 باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) في صحيحة علي بن جعفر في كتابه ، الوسائل ج 11 : 310 باب 1 من أبواب المواقيت ذيل ح 9 .
( 3 ) في صحيحة معاوية بن عمّار ، الوسائل ج 11 : 307 باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) في صحيحة الحلبي ، الوسائل ج 11 : 308 باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 5 ) في صحيحة ابن اُذينة ، الوسائل ج 11 : 320 باب 9 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 11 : 324 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 7 ) وإن لم تكن كذلك في المصدر ، فإن صاحب الوسائل نقلها عن الكافي ، وفي الكافي 4 : 322 / 6 « مسيرة » بدل « ميسر » . وفي رواية اُخرى لميسر واردة بهذا المعنى ذكرها السيد الاُستاذ في الشرح - أي بعد الرواية التي رواها الماتن - في مصادرها الثلاثة « ميسر » التهذيب 5 : 52 / 156 ، الاستبصار 2 : 161 / 528 ، الفقيه 2 : 199 / 910 ، وليس في شيء منها مسيرة .
( 8 ) رجال الكشي : 243 ، وذكر ذلك السيد الاُستاذ مع الروايات المادحة له في معجم رجال الحديث ج 20 طبعة طهران تحت رقم 12950 ، ج 19 طبعة بيروت 12921 ، ج 19 طبعة النجف الأشرف 12924 .