تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الموضوعالصفحة كفّارة الجماع بدنة 255 إذا لم يتمكن المجامع قبل الوقوف بالمشعر من الكفّارة التي هي بدنة فهل لها بدل أو لا 255 لزوم أن يفترق الزوج والزوجة من المكان الذي حدث فيه الجماع في الحج الأوّل والثاني 256 ما هي نهاية الافتراق 257 الصحيح في نهاية الافتراق 258 الجماع عمداً بعد وقوف المزدلفة وقبل طواف النساء ، وحكمه قبل وبعد الشوط الخامس من طواف النساء 260 إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً فإن كان الجماع قبل السعي فسدت عمرته وعليه الكفّارة ولزوم إعادة العمرة في الشهر القابل 264 وهل يجب عليه إكمال الفاسدة أم لا 264 إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً وكان الجماع بعد السعي فهل تجب الكفّارة 266 وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي 266 إذا أحلت الزوجة دون الزوج فواقعها فلا شيء على المرأة 267 وعلى الزوج الكفّارة ولو كان ذلك قبل السعي فسدت عمرته أيضاً 267 إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً في الحج أو العمرة المفردة أو المتمتع بها قبل السعي أو بعده قبل الوقوف بالمشعر أو بعده صح نسكه وليس عليه شيء 268 الثالث من تروك الإحرام : تقبيل النساء لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو بدون شهوة 271 كفّارة تقبيل الزوجة عن شهوة مع خروج المني بدنة أو جزور 272 كفّارة تقبيل الزوجة لا عن شهوة شاة 272 حكم ما إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة من حيث الكفّارة 273 الرابع من تروك الإحرام : مسّ النساء لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته بشهوة 275 كفّارة مس المحرم زوجته بشهوة شاة 275 إذا لم يكن مس المحرم زوجته عن شهوة فليس عليه شيء 277 الخامس من تروك الإحرام : النظر إلى المرأة ومداعبتها