الموضوعالصفحة
كفّارة الجماع بدنة 255
إذا لم يتمكن المجامع قبل الوقوف بالمشعر من الكفّارة التي هي بدنة فهل لها بدل أو لا 255
لزوم أن يفترق الزوج والزوجة من المكان الذي حدث فيه الجماع في الحج الأوّل والثاني 256
ما هي نهاية الافتراق 257
الصحيح في نهاية الافتراق 258
الجماع عمداً بعد وقوف المزدلفة وقبل طواف النساء ، وحكمه قبل وبعد الشوط الخامس من طواف النساء 260
إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً فإن كان الجماع قبل السعي فسدت عمرته وعليه
الكفّارة ولزوم إعادة العمرة في الشهر القابل 264
وهل يجب عليه إكمال الفاسدة أم لا 264
إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً وكان الجماع بعد السعي فهل تجب
الكفّارة 266
وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي 266
إذا أحلت الزوجة دون الزوج فواقعها فلا شيء على المرأة 267
وعلى الزوج الكفّارة ولو كان ذلك قبل السعي فسدت عمرته أيضاً 267
إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً في الحج أو العمرة المفردة أو المتمتع بها قبل السعي أو بعده
قبل الوقوف بالمشعر أو بعده صح نسكه وليس عليه شيء 268
الثالث من تروك الإحرام : تقبيل النساء
لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو بدون شهوة 271
كفّارة تقبيل الزوجة عن شهوة مع خروج المني بدنة أو جزور 272
كفّارة تقبيل الزوجة لا عن شهوة شاة 272
حكم ما إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة من حيث الكفّارة 273
الرابع من تروك الإحرام : مسّ النساء
لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته بشهوة 275
كفّارة مس المحرم زوجته بشهوة شاة 275
إذا لم يكن مس المحرم زوجته عن شهوة فليس عليه شيء 277
الخامس من تروك الإحرام : النظر إلى المرأة ومداعبتها
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٩