الموضوعالصفحة
كفّارة أكل المحرم من الصيد ككفّارة الصيد نفسه 227
ما دل على أن كفّارة أكل المحرم من الصيد شاة 229
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد والأكل منه وجب على كل واحد منهم الفداء للصيد وللأكل 230
إذا دخل الصيد أو الطير حتّى الأهلي الحرم فلا يجوز صيده ولا مسّه 232
إذا أدخل الصيد من قبل أحد إلى الحرم وجب إرساله سواء كان المدخل محلاً أو محرماً 232
لو لم يدخل المحرم الحرم وكان معه صيد أيضاً يجب ارساله ويحرم عليه امساكه 233
لو لم يرسله ومات فهل يجب على المحرم الفداء أو لا 233
لا فرق في الكفّارة في قتل الصيد والأكل منه بين العمد والسهو والجهل 235
تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً وأما تكرره عمداً من المحرم في إحرام واحد
فلا يوجب تعدد الكفّارة 236
الجاهل المقصر حكمه حكم العامد 241
كفّارة الحيوان المحرم الأكل إذا كان له قيمة ، قيمته 242
الثاني من تروك الإحرام : مجامعة النساء في عمرة التمتع والمفردة والحج بأنواعه قبل الاتيان
بطواف النساء 244
إذا جامع المحرم أثناء عمرة التمتع عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير
تفسد عمرته وعليه الكفّارة 246
إذا جامع المحرم أثناء عمرة التمتع عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فالأظهر عدم فساد
عمرته وعليه الكفّارة أيضاً 248
إذا جامع المحرم بالحج امرأته عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه الكفّارة وإتمام الحج والإعادة
من قابل 251
لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمستحب 252
وجوب الحج من قابل ليس لفساد حجه حقيقة بل الحج الثاني عقوبة 252
الحكم المتقدم ليس مختصاً بالرجل بل يعم المرأة أيضاً إذا كانت مطاوعة 253
إذا كانت الزوجة مستكرهة على الجماع فلا كفّارة عليها ولا الحج من قابل وعلى الزوج كفّارتان 253
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فهل على الزوج شيء أو تتحمل هي الكفّارة أو لا هذا
ولا ذاك 254
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٨