الموضوعالصفحة
ما هو المعتبر في جنس طعام الستين مسكيناً 203
ما هو المعتبر في كمية الطعام لكل مسكين 204
إن لم يتمكن من اطعام ستين مسكيناً فهل يصوم شهرين أو يكفي ثمانية عشر يوماً 204
هل يعتبر في هذا الصوم التتابع أو لا 207
هل إن الكفّارة في قتل النعامة وما بعدها مترتبة أو مخيرة بين الثلاثة من الأوّل 207
هل المعتبر في الصيد والجزاء ملاحظة الكبر والصغر والأنوثة والذكورة أو لا 208
لو كان الفداء بقرة ولم يتمكن منها أطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يتمكن صام تسعة أيام 211
لو كان الفداء شاة ولم يتمكن أطعم عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام 211
لو كان الفداء بقرة أو بدنة ولم يتمكن منها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يتمكن صام تسعة أيام 212
لا يعتبر في الصوم في الموردين المتقدمين التتابع 213
كفّارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة وفي فرخها حمل أو جدي في كسر بيضها درهم 214
كفّارة قتل المحل حمامة في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم 217
كفّارة قتل المحرم حمامة في الحرم شاة ودرهم ، وفي فرخها حمل أو جدي ونصف درهم ، وفي
كسر بيضها درهم وربع درهم 218
في قتل القطاة والحجل والدراج ونحوها حَمَل فطم من اللبن وأكل من الشجر 219
كفّارة قتل العصفور والقبرة والصعوة 220
كفّارة قتل الجرادة 221
كفّارة قتل أكثر من جرادة 222
كفّارة قتل الجراد الكثير 223
كفّارة قتل اليربوع والقنفذ والضب ونحوها 224
كفّارة قتل العظاية 224
كفّارة قتل الزنبور وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا كفّارة فيه 224
لزوم أن ينحرف المحرم عن الجادة إذا كان فيها جراد فإن لم يمكن فلا بأس بقتله 224
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم مستقلاً كفّارة 225
حرمة أكل الصيد على المحرم وإذا أكل ففيه الكفّارة 225
إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه فهل تتعدد الكفّارة أو تتداخل 225
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٧