تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الموضوعالصفحة ما هو المعتبر في جنس طعام الستين مسكيناً 203 ما هو المعتبر في كمية الطعام لكل مسكين 204 إن لم يتمكن من اطعام ستين مسكيناً فهل يصوم شهرين أو يكفي ثمانية عشر يوماً 204 هل يعتبر في هذا الصوم التتابع أو لا 207 هل إن الكفّارة في قتل النعامة وما بعدها مترتبة أو مخيرة بين الثلاثة من الأوّل 207 هل المعتبر في الصيد والجزاء ملاحظة الكبر والصغر والأنوثة والذكورة أو لا 208 لو كان الفداء بقرة ولم يتمكن منها أطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يتمكن صام تسعة أيام 211 لو كان الفداء شاة ولم يتمكن أطعم عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام 211 لو كان الفداء بقرة أو بدنة ولم يتمكن منها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يتمكن صام تسعة أيام 212 لا يعتبر في الصوم في الموردين المتقدمين التتابع 213 كفّارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة وفي فرخها حمل أو جدي في كسر بيضها درهم 214 كفّارة قتل المحل حمامة في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم 217 كفّارة قتل المحرم حمامة في الحرم شاة ودرهم ، وفي فرخها حمل أو جدي ونصف درهم ، وفي كسر بيضها درهم وربع درهم 218 في قتل القطاة والحجل والدراج ونحوها حَمَل فطم من اللبن وأكل من الشجر 219 كفّارة قتل العصفور والقبرة والصعوة 220 كفّارة قتل الجرادة 221 كفّارة قتل أكثر من جرادة 222 كفّارة قتل الجراد الكثير 223 كفّارة قتل اليربوع والقنفذ والضب ونحوها 224 كفّارة قتل العظاية 224 كفّارة قتل الزنبور وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا كفّارة فيه 224 لزوم أن ينحرف المحرم عن الجادة إذا كان فيها جراد فإن لم يمكن فلا بأس بقتله 224 إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم مستقلاً كفّارة 225 حرمة أكل الصيد على المحرم وإذا أكل ففيه الكفّارة 225 إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه فهل تتعدد الكفّارة أو تتداخل 225