تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الموضوعالصفحة يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً 171 هل يكون الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة فلا تصح الصلاة به أو تختص الحرمة بالأكل 175 على القول بثبوت حكم الميتة له لا يختص الحكم بعدم جواز الصلاة في جلده بل يشمل لحمه وشحمه ونحوهما 176 وأما بالنسبة إلى نجاسته فتتوقف على عموم التزيل أو خصوصه لاظهر الآثار 177 هل إن عموم التنزيل ثابت أو لا 177 الجراد ملحق بالصيد البري فيحرم على المحرم صيده وإمساكه وأكله 178 لا يحرم على المحرم صيد البحر وأكله 179 تمييز صيد البحر عن صيد البر 182 لا بأس بصيد ما يشك كونه برياً أو بحرياً إذا كانت الشبهة موضوعية 182 القول بحرمة صيد ما يشك كونه بحرياً أو برياً أو الاحتياط بعدم صيده 183 الصحيح فيما إذا شك في كون حيوان برياً أو بحرياً من جهة الشبهة المفهومية هو التفصيل 185 لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية للمحرم وإن توحشت 186 لا بأس للمحرم بذبح ما يشك في كونه أهلياً 187 يجوز للمحرم ذبح الحيوانات الأهلية المطلوبة الظهر كالخيل والبغال والحمير 188 فراخ الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة لاُصولها في الحكم 190 حرمة قتل السباع على المحرم إلاّ إذا خيف منها 191 هل في قتل السباع - سواء كان جائزاً أو لا - كفارة 193 يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأرة ولا كفّارة في شيء من ذلك 194 يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفّارة لو قتلا بالرمي 195 كفارات الصيد في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة 197 في قتل الظبي والأرانب شاة 197 كفّارة قتل الثعلب 197 إذا كان الفداء بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد 199 إذا كان الفداء بدنة فهل تختص البدنة بأنثى الإبل أو تعم الذكر 201