الموضوعالصفحة
يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً 171
هل يكون الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة فلا تصح الصلاة به أو تختص الحرمة بالأكل 175
على القول بثبوت حكم الميتة له لا يختص الحكم بعدم جواز الصلاة في جلده بل يشمل
لحمه وشحمه ونحوهما 176
وأما بالنسبة إلى نجاسته فتتوقف على عموم التزيل أو خصوصه لاظهر الآثار 177
هل إن عموم التنزيل ثابت أو لا 177
الجراد ملحق بالصيد البري فيحرم على المحرم صيده وإمساكه وأكله 178
لا يحرم على المحرم صيد البحر وأكله 179
تمييز صيد البحر عن صيد البر 182
لا بأس بصيد ما يشك كونه برياً أو بحرياً إذا كانت الشبهة موضوعية 182
القول بحرمة صيد ما يشك كونه بحرياً أو برياً أو الاحتياط بعدم صيده 183
الصحيح فيما إذا شك في كون حيوان برياً أو بحرياً من جهة الشبهة المفهومية هو التفصيل 185
لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية للمحرم وإن توحشت 186
لا بأس للمحرم بذبح ما يشك في كونه أهلياً 187
يجوز للمحرم ذبح الحيوانات الأهلية المطلوبة الظهر كالخيل والبغال والحمير 188
فراخ الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة لاُصولها في الحكم 190
حرمة قتل السباع على المحرم إلاّ إذا خيف منها 191
هل في قتل السباع - سواء كان جائزاً أو لا - كفارة 193
يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأرة ولا كفّارة في شيء من ذلك 194
يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفّارة لو قتلا بالرمي 195
كفارات الصيد
في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة 197
في قتل الظبي والأرانب شاة 197
كفّارة قتل الثعلب 197
إذا كان الفداء بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد 199
إذا كان الفداء بدنة فهل تختص البدنة بأنثى الإبل أو تعم الذكر 201
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٦